للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«هي (١) فِي كلِّ السَّنة» (٢).

(وَلَيَالِي الْوَتْرِ آكَدُهَا)؛ لقوله : «اطْلُبوها فِي العشْر الأواخر، فِي ثلاثٍ بقِينَ، أوْ سبْعٍ بَقِينَ، أوْ تِسْعٍ بقين (٣)» (٤)، ورَوَى سالم (٥) عن أبيه مرفوعًا: «أرى رُؤْياكم قد تَواطَأَتْ علَى أنَّها فِي العَشْر الأواخِر؛ فالتمسوها فِي العَشْر الأواخر، فِي الوتْر منها» متَّفقٌ عليه (٦).

واخْتار المجْدُ: كلُّ العَشْر سواءٌ.

وللعلمَاء فيها أقوالٌ كثيرةٌ، والمذهبُ: أنَّها لا تَخْتَصُّ، بل ليالِي الوتر أبلغ مِنْ ليالِي الشَّفْع.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: الوَتْر يكون باعتبار الماضِي، فتُطلَبُ ليلةُ القدر ليلةَ إحدى (٧)، وثلاثٍ، إلَى آخِره، ويكون باعْتِبار الباقِي، فإذا كان تامًّا؛ كان ذلك ليالِيَ الأَشْفاعِ، فليلة الثَّانية تاسعة تَبقَى، وليلة أرْبَعٍ وعِشْرين سابعة تبقى، وإنْ كان ناقصًا كان التَّاريخُ بالباقي (٨) كالتَّاريخ بالماضِي (٩).

(وَأَرْجَاهَا: لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ)، نَصَّ عليه (١٠)، وهو قول أُبَيِّ بن كعبٍ،


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وهي.
(٢) أخرجه مسلم (٧٦٢).
(٣) قوله: (أو تسع بقين) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).
(٤) أخرجه أحمد (٢٠٤٠٤)، والترمذي (٧٩٤)، وابن خزيمة (٢١٧٥)، وابن حبان (٣٦٨٦)، من حديث أبي بكرة ، وأخرجه البخاري (٢٠٢٢)، من حديث ابن عباس بمعناه.
(٥) في (و): مسلم.
(٦) أخرجه البخاري (٦٩٩١)، ومسلم (١١٦٥).
(٧) في (ب) و (د) و (ز) و (و): أحد.
(٨) رسمت في الأصل: باليالي، وفي (د) و (و): فالباقي.
(٩) ينظر: الاختيارات ص ١٦٥.
(١٠) ينظر: الفروع ٥/ ١٢٤.