للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إلاَّ أن ينوي التَّتابُع أو يشرطه، وقيل: يلزمه إلاَّ في ثلاثين يومًا؛ للقرينة؛ لأنَّ العادة فيه لفظ الشَّهر، وهو ظاهِرٌ.

(وَإِنْ نَذَرَ أَيَّامًا أَوْ لَيَالِيَ مُتَتَابِعَةً) بشرطه أو نيته؛ (لَزِمَهُ مَا يَتَخَلَّلُهَا مِنْ لَيْلٍ) إذا نذر الأيَّام، (أَوْ نَهَارٍ) إذا نذر اللَّيالي، نَصَّ عليه (١)؛ لأنَّ اليوم اسمٌ لبياض النَّهار، واللَّيلةَ اسمٌ لسواد اللَّيل، والتَّثنية والجمع تكرار الواحد، وإنَّمَا يدخل ما تخلله (٢) للزوم التَّتابُع ضمنًا.

وخرَّج ابنُ عَقيلٍ: لا يلزمه، واختاره أبو حكيم (٣)؛ لعدم تناول اللَّفظ له.

وفي ثالث: لا يلزمه اللَّيل.

فإن نذر اعتكاف يومين؛ لزمه يومان وليلةٌ بينهما.

تنبيه: إذا نذر اعتكاف يوم معيَّنًا أو مطْلَقًا؛ دخل معتكفه قبل فجره الثَّانِي، وخرج بعد غروب شمسه؛ لأنَّه اسم لليوم (٤)، ولا يلزمه اللَّيلة التي قبله؛ لأنَّها ليست من اليوم.

وإذا نذر ليلة؛ لزمته فقط، فيدخل قبل الغروب، ويخرج بعد (٥) فجرها الثَّانِي، وإن اعتبرنا الصَّوم؛ لم يلزمه شيءٌ.

وإذا نذر اعتكاف يوم؛ لم يجز تفريقُه بساعات من أيام؛ لأنَّه يفهم منه التَّتابع، أشبه ما لو قيَّده به.

وإذا (٦) قال في وسط النَّهار: لله عليَّ أن أعتكف يومًا من وقتي؛ تعيَّن منه إلى مثله، وفي دخول اللَّيل الخلاف.


(١) ينظر: الفروع ٥/ ١٥٦.
(٢) في (أ): يتخلله.
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ابن حكيم.
(٤) قوله: (لليوم) سقط من (د).
(٥) في (د) و (و): قبل.
(٦) في (و): وإن.