للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي عصبته؛ كالعم وابنه؛ وجهان.

وظاهره: أنَّ الولي لا يحرم عن المميز؛ لعدم الدَّليل.

(وَغَيْرُ المُمَيِّزِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ)؛ أي: يعقد له الإحرام، ويقع لازمًا، وحكمه كالمكلَّف، نَصَّ عليه (١)؛ لما روى جابر قال: «حَجَجْنا مع النَّبيِّ ومعنا النساء والصِّبيان، فأحرمنا عن الصِّبيان» رواه سعيد (٢)، ولأنَّه يصحُّ وضوءُه كالبالغ، بخلاف المجنون، فصح عقده له؛ كالنِّكاح.

(وَيَفْعَلُ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ)؛ لما روى جابر قال: «لبَّيْنَا عن الصبيان ورَمَيْنَا عنهم» رواه أحمد وابن ماجه (٣)، وروي عن ابن عمر في الرمي، وعن أبي بكر: «أنه طاف بابن الزبير في خِرقة» رواهما الأثرم (٤)،


(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥١٥.
(٢) لم نقف عليه بهذا اللفظ في المطبوع من سننه، وأخرج الطبراني في الكبير (٦٥٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٩٧١٣)، بلفظ: «خرجنا مع رسول الله ، فأهللنا بالحج من ذي الحليفة، وأهللنا عن الولدان» الحديث، وفيه أشعث بن سوار وهو ضعيف، وسيأتي نحوه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٤١)، وأحمد (١٤٣٧٠)، وابن ماجه (٣٠٣٨)، بلفظ: «حججنا مع رسول الله ، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم». وأخرجه الترمذي (٩٢٧)، والطبراني في الأوسط (٨٩٢)، بلفظ: «فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان»، وفي إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف، قال الترمذي: (غريب)، وقال ابن القطان: (ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب، فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها، أجمع على ذلك أهل العلم)، وأعله بالاضطراب في المتن، وله علة أخرى. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٦٩، البدر المنير ٦/ ٣١٧.
(٤) أثر ابن عمر : أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٤٣)، وأحمد في مسائل أبي داود (ص ١٦٣)، وابن معين في جزئه (١٧)، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يحج بصبيانه؛ فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه»، وإسناده صحيح.
وأثر أبي بكر : أخرجه عبد الرزاق (٩٠٢٦)، والفاكهي في أخبار مكة (٦٢٤)، وابن أبي شيبة (١٤٨٨٢)، وابن عساكر في تاريخه (٢٨/ ١٥٧)، عن أبي إسحاق: «أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة».
وأخرجه ابن الجعد (١٩٨٠)، وابن أبي شيبة (٣٥٧٨٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد
والمثاني (٥٧٢)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٦٤٥)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (١/ ١٩٩)، عن أبي إسحاق، عمن حدثه عن أبي بكر بنحوه وفيه: «وهو أول مولود ولد في الإسلام»، وإسناده ضعيف، مداره على رجل مبهم، وذكر الحافظ في الإصابة ٤/ ٨٠: أن الواقدي أنكره، وقال: (هذا غلط بيِّن، فلا اختلاف بين المسلمين أنه أول مولود ولد بعد الهجرة، ومكة يومئذ حرب لم يدخلها النبي حينئذ ولا أحد من المسلمين)، قال الحافظ: (الذي قاله الواقدي متَّجه، ولم يدخل أبو بكر مكة من حين هاجر إلا مع النبي في عمرة القضيَّة، ولم يكن ابن الزبير معه).