للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وليس هو شرطًا في الصِّحَّة والإجزاء، فإنَّ خلْقًا من الصَّحابة حجُّوا ولا شَيءَ لهم، ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة، ولأنَّ الاستطاعة إنما شرطت للوصول، فإذا وصل وفعل؛ أجزأه كالمريض.

وظاهره: أنَّه إذا لم يستطع، وأمكنه المشيُ والتَّكسُّب بالصَّنعة، أنَّه لا يلزمه.

واعتبر ابن الجوزي الزَّاد والرَّاحلة لمن يحتاجهما.

وفي «الرعاية»: وقيل: من قدر أن يمشي عن مكة مسافة القصر؛ لزمه الحجُّ والعمرة؛ لأنَّه مستطيعٌ، فإن كان عادته السُّؤال، والعادة إعطاؤه؛ فللمالكيَّة قولان، وعندنا يكره لمن حرفته (١) السؤال.

قال أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة: لا أحبُّ له ذلك، يتوكَّل على أزواد النَّاس (٢).


(١) في (أ): حرمته.
(٢) ينظر: الحث على التجارة ص ١٤٢.