للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ)؛ أي: عن المعضوب (١) (وَإِنْ عُوفِيَ) نَصَّ عليه (٢)؛ لأنَّه أتى بما أمر به، فخرج عن العهدة، كما لو لم يبرأ.

وسواء (٣) عوفي بعد فراغ النائب أو قبل فراغه في الأصح فيه؛ كالمتمتع إذا شرع في الصوم، ثم قدر على الهدي.

والثَّاني: لا يجزئه، وهو الأظهر عند الشَّيخ تقيِّ الدِّين؛ كالمتيمم إذا وجد الماء في الصَّلاة.

أمَّا إذا حصل البرء قبل إحرام النائب؛ فإنَّه لا يجزئه اتفاقًا (٤)؛ للقدرة على المبدل قبل الشُّروع في البدل كالمتيمم.

وظاهره: أن المريض المرجُوَّ برؤه ليس له أن يستنيب؛ كالمحبوس.

(وَمَنْ (٥) أَمْكَنَهُ السَّعْيُ إِلَيْهِ (٦)؛ أي: إلى الواجب من الحجِّ والعمرة؛ (لَزِمَهُ ذَلِكَ)؛ لأنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به واجب، كالسَّعي إلى الجمعة، (إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ المَسِيرِ)؛ أي: يكون الوقت متَّسعًا للخروج إليه، بحيث يمكنه المسير بما جرت به العادة، فلو أمكنه أن يسير سيرًا يجاوز العادة؛ لم يلزمه.

(وَوَجَدَ طَرِيقًا آمِنًا)؛ لأنَّ في اللزوم بدونه ضررًا، وهو منفي (٧) شرعًا، وسواء كان قريبًا أو بعيدًا (٨)، ولو غير الطريق المعتاد، برًّا كان أو بحرًا غالبه السَّلامة؛ لحديث عبد الله بن عمرو: «لا يركب البحر إلا حاجٌّ، أو معتمِرٌ،


(١) في (ز): المغصوب.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٢٥٧.
(٣) في (و): سواء.
(٤) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١٣، مواهب الجليل ٢/ ٤٩٤، الفروع ٥/ ٢٥١.
(٥) في (و): وإن.
(٦) قوله: (إليه) سقط من (ب) و (ز) و (و).
(٧) في (ب) و (د) و (ز) و (و): منتفي.
(٨) في (د) و (و): بعيدًا أو قريبًا.