للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

شرحه مع المتن، وحَذَا فيه - كما قال ابن المبرد - حذو المحلِّي الشافعي في «شرح المنهاج»، وهي طريقةٌ لا نعلم أحدًا سبقه إليها من علماء الحنابلة، وقد تبعه عليها جماعة ممن أتى بعده، من أبرزهم منصور البهوتي في شروحه.

٢ - تَعقَّب صاحب «المقنع» في بعض ألفاظه، وبين ما كان ينبغي أن يكون، فمن ذلك: ما جاء في عبارة «المقنع»: (التاسع: أن يشهدا على رجل بقتل عمد، أو ردة أو زنى)، قال في «المبدع»: (وعبارة «الوجيز» و «الفروع»: ولو شهدت بينة بما يوجب قتله. وهي أحسن).

ومن ذلك أيضًا: ما في كفارة اليمين بالنسبة للعبد المبعض، عبَّر في «المقنع» بقوله: (ومن نصفه حر)، قال في «المبدع»: (وعبارة «المحرر» و «الوجيز» و «الفروع»: ومن بعضه. وهو أولى).

٣ - اعتنى بنُسَخ «المقنع» الخطية وضَبَط ما احتاج إلى ضبطٍ من ألفاظها.

فمن ذلك: قول صاحب «المقنع» في شروط الصلاة: (وهي ست)، قال: (كذا بخط المؤلف بغير هاء، وقياسه «ستة» بالهاء، لأن واحدها شرط، وهو مذكر يلزم الهاء في جمعه).

ومن ذلك أيضًا: ما جاء في كتاب الوصايا عند قول صاحب «المقنع»: (ولو كانوا أربعةً، فأوصى بمثل نصيب خامسٍ لو كان إلا مثل نصيب سادسٍ لو كان، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية)، قال البرهان في الشرح: (وفي بعض النسخ المقروءة على المؤلف: ولو كانوا أربعة، فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان، فقد أوصى بالخمس إلا السدس بعد الوصية، وهذه هي الصحيحة المعتمدة في المذهب الموافقة لطريقة الأصحاب، وعلى ما ذكره هنا هي مشكلة على طريقة الأصحاب).

٤ - بيَّن الراجح من المرجوح فيما أطلقه صاحب «المقنع»، وصحَّح ما يحتاج إلى تصحيح، فكثيرًا ما يقول فيما أطلقه المؤلف: (وأصحهما)، أو

<<  <  ج:
ص:  >  >>