ويشهد لحديث ابن عباس ﵄: ما أخرجه أحمد (٢٠١٥)، من طريق أبي الشعثاء، عن ابن عباس: أنه سمع رسول الله ﷺ يخطب، وهو يقول: «من لم يجد إزارًا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين، ووجد خفين فليلبسهما» قلت: لم يقل ليقطعهما؟ قال: لا. وكذلك ما أخرجه أحمد (١٤٤٦٥)، ومسلم (١١٧٩)، عن جابر بن عبد الله ﵄ مرفوعًا: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل». وقال ابن تيمية: (وأما حديث ابن عمر: فحديث صحيح، وزيادته صحيحة محفوظة)، وذكر ابن حجر في الفتح أوجه ترجيح حديث ابن عمر على حديث ابن عباس. ينظر: مسند البزار ١١/ ٤٠٩، شرح العمدة لابن تيمية ٢/ ٢٢، الفتح لابن حجر ٣/ ٤٠٣، ٣/ ٥٧٥. (٢) في (أ): خفه. (٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٧٢، مسائل ابن منصور ٥/ ٢١٧٩، مسائل ابن هانئ ١/ ١٥٩. (٤) سبق تخريجهما حاشية رقم (١). (٥) قال القاضي في التعليقة ١/ ٣٥١: (عملت عليه الأئمة: عمر، وعلي، وابن عباس، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص). أثر عمر ﵁: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٧٨)، عن يونس بن سيف، عن عمرو بن الأسود، قال: سألت عمر قلت: ما تقول في الخفين للمحرم؟ فقال: «هما نعلا من لا نعل له»، إسناده جيد، يونس بن سيف هو العنسي، وثقه الدارقطني والذهبي. وأثر علي ﵁: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٧٩)، عن أبي إسحاق: «عن عليٍّ في المحرم إذا لم يجد نعلين؛ لبس خفين، وإذا لم يجد إزارًا؛ لبس سراويل»، وإسناده ضعيف، فيه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، وأبو إسحاق السبيعي لم يسمع من علي. وقال الإمام أحمد في رواية أبي طالب كما في شرح العمدة ٤/ ٤٧٧: (ويُروى عن علي بن أبي طالب: «قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما»)، وذكره في المغني عن علي ٣/ ٢٨٢، ولم نقف عليه. وأثر ابن عباس ﵄: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٨٠)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «إذا لم يجد المحرم إزارًا فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس خفين»، وإسناده صحيح. وأثر عائشة ﵂: أخرجه النجاد بإسناده كما في التعليقة (١/ ٣٥١)، عن مولى الحسن بن علي قال: رأيت على المسور بن مخرمة خفين وهو محرم، فقيل له: ما هذا؟ فقال: «أمرتنا به عائشة»، ولم نقف على إسناده.