للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مضمونًا بالجزاء، فلا يتكرَّر؛ كإتلافه بغير أكله، ولهذا لا يضمنه محرِمٌ آخرُ، (وَكَانَ مَيْتَةً)، نَصَّ عليه (١)؛ لأنَّه صيدٌ يلزمه ضمانُه، فلم يُبَح بذبحِه؛ كحالة الإحرام.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَابِ: لَهُ أَكْلُهُ)، وعليه ضمانه؛ لأنَّه ذَبَحَه وهو من أهله، أشبه ما لو صاده بعد حله، فأبيح له كغيره، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ هذا يلزمه ضمانه، بخلاف المقيس عليه.

(وَإِنْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ)؛ أي: ملكه (صَيْدٌ، أَوْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ؛ لَزِمَهُ إِزَالَةُ يَدِهِ المُشَاهَدَةِ عَنْهُ)؛ كما لو كان في رحله أو خيمته أو قفصه، ويلزمه إرساله؛ لأنَّ في عدم إزالة يده المشاهدة إمساكًا للصَّيد، فلم يجز، كحالة الابتداء، بدليل اليمين، وملكه باقٍ عليه، فيرده (٢) من أخذه، ويضمنه من قتله، ولا يصحُّ نقل الملك فيه، (دُونَ الْحُكْمِيَّةِ)، كما لو كان في بيته، أو في يد نائبٍ له في غير مكانه؛ لأنَّه لا يلزم إمساك الصيد، فلم يلزم بإزالتها، كما لو لم يكن محرمًا.

فعلى هذا: لا يضمنه، وله نقل الملك فيه بكل نوعٍ، ومَن غصَبَه؛ لزِمه ردُّه.

(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ)؛ أي: لم تزل يده المشاهدة، (فَتَلِفَ؛ فَعَلَيْهِ ضَمَانُه (٣)؛ لأنَّه تلِف تحت يده العادية، فلزمه الضَّمان؛ كمال الآدمي.

وجزم المؤلف، وقدمه في «الفصول»: إن أمكنه، وإلاَّ فلا؛ لعدم تفريطه.

(وَإِنْ أَرْسَلَهُ إِنْسَانٌ مِنْ يَدِهِ قَهْرًا؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَى المُرْسِلِ)، ذكره الأصحاب؛ لأنَّه فَعَل ما يتعيَّن على المحرم فعله في هذه العين خاصَّة؛


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٤٨٨.
(٢) في (ب) و (د) و (و): ويرده.
(٣) قوله: (فعليه ضمانه) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ضمنه.