للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخاص فيه (١).

ورُدَّ: بأنَّ غيره أكثر وأصحُّ.

ويدخل في الإباحة: البازي، والصَّقر، والذُّباب، والبعوض، والبقُّ، ذكره جماعةٌ.

فأمَّا ما لا يُؤذِي بطبعه؛ كالرَّخَم، فكذلك، ولا جزاء فيه، ويجوز قتله.

وقيل: يكره، وجزم به في «المحرر» وغيره.

وقيل: يحرم.

ولأصحابنا في النمل (٢) وجهان، نقل حنبلٌ: لا بأس بقتل الذَّرِّ، ونقل مهنَّى: بقتل النَّملة إذا عضَّته (٣)، قال ابن عقيل: فيها لقمةٌ أو تمرةٌ إذا لم تؤذه.

قال في «الشرح»: ويتخرَّج في النحلة كذلك.

ولا شيء في ضفدع، وجعل فيه ابن أبي موسى: حكومة.

ولكن يستثنى منه: ما أباحه الشَّارع (٤)، فإنه يحرم قتله، كما أن الأسود البهيم يباح قتله، ذكره الأصحاب.

(إِلاَّ الْقَمْلَ) على المحرم (فِي رِوَايَةٍ)، فإنه يحرُم قتله، وهو ظاهر الخِرقِيِّ؛ لأنَّه يترفه بإزالته، فحرم كقطع الشَّعْر، (وَأَيُّ شَيْءٍ تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ)؛ لأنَّه لم يرد به أثر.

وعنه: لا شيءَ فيه؛ لخبر كعبٍ (٥)، ولأنه لا قيمة له كسائر المحرَّم المؤذِي.


(١) مراده الرواية التي أخرجها مسلم (١١٩٨)، من حديث عائشة ، وفيها: «والغراب الأبقع».
(٢) في (ب): القمل.
(٣) ينظر: شرح العمدة ٤/ ٥٨٧.
(٤) أي: من كلب الصيد ونحوه. ينظر: الفروع ٥/ ٥١٦.
(٥) أخرجه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).