للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العدول عن المثل إلى عدله من الطَّعام أو الصِّيام، فينتفي المانع.

(وَإِنْ نَفَّرَ صَيْدًا فَتَلِفَ بِشَيْءٍ؛ ضَمِنَهُ)؛ لأنَّ «عمر دخل دار النَّدوة، فعلَّق رداءه، فوقع عليه حمام، فخرجت حيَّةٌ فقتلته، فسأل من معه، فحكم عليه عثمان بشاةٍ» رواه الشَّافعي (١).

وكذا إن جرحه فتحامل فوقع في شيءٍ تلف به؛ لأنَّه تلف بسببه.

أمَّا إن نفره إلى مكان فأكنَّ (٢) به، ثمَّ تلف؛ فلا ضمان في الأشهر.

(وَإِنْ (٣) جَرَحَهُ فَغَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ خَبَرَه؛ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ) إذا كان الجرح غير موحٍ؛ لأنَّا لا نعلم حصول التَّلف بفعله، فنقوِّمه صحيحًا وجريحًا جراحة (٤) غير مندملةٍ، فيجب ما بينهما.

فإن كان سُدسه، وهو مثليٌّ؛ فقيل: يجب سُدس مثله، وقيل: قيمة (٥) سُدس مثله، وقيل: يضمن (٦) كلَّه.

فلو كان موحيًا وغاب غير مندمِلٍ؛ فعليه جزاؤه؛ كقتله.

وذكر القاضي وأصحابه في كتب الخلاف: إذا جرحه وغاب، وجهل خبره؛ فعليه جزاؤه؛ لأنَّه سبب للموت.

(وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَدَهُ (٧) مَيْتًا، وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ بِجِنَايَتِهِ)؛ لما ذكرنا، وقيل: يضمن (٨) كله؛ إحالةً للحكم على السَّبب المعلوم، كما لو وقع في الماء


(١) تقدم تخريجه ٤/ ٢٠٩ حاشية (٧).
(٢) في (و): فأكر.
(٣) في (د) و (و): فإن.
(٤) في (و): بجراحة.
(٥) قوله: (وقيل: قيمة) في (و): وقيمة.
(٦) في (د) و (و): يضمنه.
(٧) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وجد.
(٨) قوله: (وقيل: يضمن) في (و): وفيمن.