للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا) إلى أقاصيهما، هذا قول عامَّة المتأخِّرين؛ لأنَّ في (١) بعض ألفاظ لَقِيط بن صَبِرَة: «وبالغ في الاستنشاق»، واقتصر الخِرَقيُّ عليه تبعًا لحديث لقِيط قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء، فقال: «وبَالِغْ في الاستنشاق إلَّا أن تكون صائمًا» رواه أحمد وأبو داود، وصحَّحه التِّرمذي (٢)، وصرَّح به ابن الزَّاغوني وابن شاقْلا، وإنَّما لم يجب على المشهور ونصَّ أحمد؛ لسقوطها (٣) بصوم النَّفل، والواجِبُ لا يسقط بالنَّفل.

وعن أحمدَ وُجوب المبالَغة فيهما على (٤) المُفطِر. وقيل: في الكبرى.

والمبالغة في الاستنشاق: اجتذاب (٥) الماء بالنفَس إلى أقصى الأنف، ولا يصيِّره سعوطًا (٦).

وفي المضمضة: إدارةُ الماء في أقاصِي الفَمِ، زاد في «الرعاية»: أو أكثرِه، ولا يصيِّره وَجُورًا، وله بلعُه كلَفْظِهِ.

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَائِمًا)؛ فإنَّها مكروهة، صرَّح به غير واحد، وحرَّمه أبو الفرج الشِّيرازي، وينبغي أن يقيَّد ذلك بصوم الفرض، وصرَّح به الزَّرْكَشيُّ.

(وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ)؛ لما روي عن عثمان: «أنَّه توضَّأ، وخلَّل لحيته حين غسل وجهه، ثمَّ قال: رأيت النَّبيَّ فعل الذي رأيتموني فعلتُ» رواه


(١) قوله: (في) سقط من (و).
(٢) أخرجه أحمد (١٦٣٨٠)، وأبو داود (١٤٢)، والترمذي (٧٨٨)، وابن خزيمة (١٥٠)، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وصححه ابن خزيمة.
(٣) في (أ): بسقوطها.
(٤) في (و): وعلى.
(٥) في (أ): جبذ.
(٦) في (و): سقوطًا.