للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وصحَّحه التِّرمذي (١)، وهو في الرِّجلين آكد، ذكره في «الشرح».

وعنه: لا يسنُّ تخليل أصابع اليدين؛ إذ تفريجهما يغني عن تخليلهما.

ويخلِّل أصابع رجليه بخِنصره اليسرى؛ لأنَّها مُعدَّة لإزالة الوسخ والدَّرَن، من باطن رجله؛ لأنَّه أبْلغُ، يبدأ بخنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس؛ ليحصل التيامن فيه، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعضها ملتصقة؛ سقط.

(وَالتَّيَامُنُ)، بغير خلاف علمناه؛ لما روى أبو هريرة مرفوعًا قال: «إذا توضَّأتم فابدؤوا بمَيامِنكُم» رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد (٢).

وشذَّ الرَّازِيُّ فحكى في «تفسيره» (٣) عن أحمدَ: وجوبَ غَسْل اليمنى قبل اليسرى، وهو منكر، فقد قال ابن عبدوس: هما في حكم اليد الواحدة، حتَّى لو غسل إحداهما بماء الأخرى؛ جَازَ.

(وَأَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لِلْأُذْنَيْنِ)، ظاهرهما وباطنهما في رواية، وهي المذهب؛ لما روى عبد الله بن زيد: «أنَّه رأى رسول الله يتوضَّأ، فأخذ لأذنيه ماءً خلافَ الذي لرأْسه» رواه البيهقي، وقال: إسناده (٤) صحيح (٥)، ولأنَّ من فعل


(١) سبق تخريجه ١/ ١٥١ حاشية (٦).
(٢) أخرجه أحمد (٨٦٥٢)، وأبو داود (٤١٤١)، وابن ماجه (٤٠٢)، وصححه ابن خزيمة (١٧٨)، وابن حبان (١٠٩٠)، وحسنه النووي، وصححه ابن الملقن. ينظر: البدر المنير ٢/ ٢٠٠.
(٣) التفسير الكبير ١١/ ٣٠٤.
والرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي، الشافعي، كان مفسرًا، متكلمًا، من مصنفاته: التفسير الكبير، والمحصول، والمعالم في أصول الفقه، توفي سنة ٦٠٦ هـ. ينظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢٤٨، طبقات الشافعية للسبكي ٦/ ١٠٤.
(٤) في (أ) و (ب): إسناد.
(٥) أخرجه الحاكم (٥٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٠٨)، وصححه ابن الملقن، ورجح ابن حجر أن هذا اللفظ شاذ، والمحفوظ هو بلفظ: «ومسح برأسه بماء غير فضل يديه»، وهي عند مسلم (٢٣٦). ينظر: البدر المنير ٢/ ٢١٢، بلوغ المرام لابن حجر (٤٢)، الضعيفة للألباني (١٠٤٦).