للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طواف الوداع.

(وَمَنْ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولاً؛ أَجْزَأَهُ (١)، وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُهُ إِلاَّ لِعُذْرٍ)، أمَّا مع العذر؛ فيجزئ بغير خلاف (٢)؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «طاف النَّبيُّ على بعير [يستلم] (٣) الرُكن بمِحجَنٍ» (٤) وعن أمِّ سلمة قالت: شكوت إلى النَّبيِّ أنِّي أشتكي، قال: «طوفي من وراء النَّاس وأنت راكبةٌ» متَّفقٌ عليه (٥).

وإن كان لغير عذرٍ؛ أجزأ في رواية قدَّمها المؤلف، وجزم بها ابن حامد وأبو بكر في الرَّاكب؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالطواف مطلقًا، ولطوافه راكبًا، لكن شرط (٦) صحَّته في المحمول نيَّتُه (٧).

وعُلِم منه: أنَّ الطَّواف راجلاً أفضل بغير خلاف (٨).

والثَّانية: عدم الإجزاء، وهي الأشهر، واختارها القاضي أخيرًا، والشَّريف؛ لأنَّه شبَّه الطَّواف بالصَّلاة، وهي لا تفعل كذلك إلاَّ لعذرٍ، فكذا هو.

وأجابوا عن فعله : بأنَّه كان لعذرٍ، كما هو مصرَّح به في رواية أبي داود (٩)،


(١) في (أ): أجزأ عنه.
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٦، المغني ٣/ ٣٥٨.
(٣) في الأصل و (أ) و (د) و (ز) و (و): يستلزم. والمثبت من (ب)، وهو الموافق للحديث.
(٤) أخرجه البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢).
(٥) أخرجه البخاري (١٦١٩)، ومسلم (١٢٧٦).
(٦) في (ب) و (د) و (و): شرطه.
(٧) في (أ) و (ب): بنية.
(٨) ينظر: المغني ٣/ ٣٥٨.
(٩) أخرجه أبو داود (١٨٨١)، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس : «أن رسول الله قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن»، ويزيد بن أبي زياد القرشي ضعيف، وأخرجه البخاري (١٦١٢)، من طريق خالد الحذاء عن عكرمة به، ومسلم (١٢٧٢)، من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة به، وليس فيه: وهو يشتكي، وأخرج مسلم (١٢٧٣) من حديث جابر أنه قال: «طاف رسول الله بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غَشُوه».