للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمَّا ثانيًا؛ فلأنَّ ذلك من البيت؛ لقول عائشة: إنِّي نذرت أن أصليَ في البيت، قال: «صلِّي في الحجر، فإنَّ الحجر من البيت» رواه التِّرمذيُّ وصحَّحه (١)، فإذا لم يطُفْ به لم يطُف بكل البيت، والحال (٢) أنَّ الطَّواف بجميعه واجبٌ لنص القرآن، وطاف بجميعه، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٣). وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: الشَّاذروان ليس هو منه، وإنما جعل عمادًا للبيت (٤).

وأمَّا ثالثًا؛ فلأنه (٥) لم يأت بالعدد المعتبر المستفاد من فعله .

وأمَّا رابعًا؛ فلقوله: «إنَّما الأعمال بالنيَّات» (٦)، ولا عمل إلاَّ بنيَّةٍ، والطَّواف بالبيت صلاةٌ، ولأنَّه عبادةٌ محْضةٌ تتعلَّق بالبيت، فاشترط له النِّية كالصَّلاة.

وقوَّة كلامه: أنه إذا طاف في المسجد من وراء حائل؛ أنَّه يصحُّ، وصرح (٧) بعضهم بخلافه.


(١) أخرجه أحمد (٢٤٦١٦)، وأبو داود (٢٠٢٨)، والترمذي (٨٧٦)، من طريق علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة ، ورجاله ثقات عدا أم علقمة واسمها مرجانة، وهي مقبولة، وللحديث طريق آخر قوي عند الطيالسي (١٦٦٦)، رجاله رجال الصحيح، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه البوصيري والألباني. ينظر: إتحاف الخيرة ٣/ ١٩٣، صحيح أبي داود ٦/ ٢٦٨.
(٢) في (أ): فالحال.
(٣) أخرجه مسلم (١٢٩٧).
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٢١.
(٥) في (ب) و (د) و (ز): فإنه.
(٦) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).
(٧) زيد في (د) و (و): به.