للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مرَّةً مرَّةً، فقال: «هذا وظِيفَة (١) الوضوء، أو قال: هذا وضوء من لم يتوضَّأ لم يقبل الله له صلاة»، ثم توضَّأ مرَّتين مرَّتين، وقال: «هذا وضوء من توضَّأه (٢)؛ كان له كِفْلان من الأجر»، وتوضَّأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: «هذا وضوئي، ووضوء المرسلين قَبلي» رواه ابن ماجَه (٣)، وقوله في حديث عمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه أنه: «لمَّا سئل عن الوضوء فأراه (٤) ثلاثًا ثلاثًا، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدَّى وظَلَم» رواه أبو داود (٥).

تكلَّم (٦) مسلم على قوله: «أو نقص»، وأوَّله البيهقي على نقصان العضو (٧)، واستحسنه الذَّهبي.

وأمَّا الزيادة على الثَّلاث؛ فيكره، زاد بعضهم: لغير وسواس.

وقيل: يحرم للخبر، قال أحمد: (لا يزيد عليها إلَّا رجل مبتلًى) (٨).

خاتمة: ظاهِر كلامه: أنَّه لا يسنُّ مسْح العُنُق، وهو الصَّحيح؛ لعدم ثبوت ذلك في الحديث.


(١) في (و): وصفه.
(٢) في (أ): توضأ.
(٣) أخرجه أحمد (٥٧٣٥)، وابن ماجه (٤١٩)، من طريق زيد العمي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وزيد العمي ضعيف، وأخرجه ابن ماجه (٤٢٠)، من حديث أبي بن كعب ، وفي سنده أيضًا زيد العمي، والراوي عنه ابن عرادة الشيباني شديد الضعف، وضعَّفَ الحديث أبو حاتم، وأبو زرعة وغيرهما، وقال ابن الملقن: (لا يصح من جميع طرقه). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١٠٠)، البدر المنير ٢/ ١٣١.
(٤) في (و): فأداه.
(٥) أخرجه أبو داود (١٣٥)، والنسائي (١٤٠)، وصححه النووي، وابن دقيق العيد، وابن القيم، وزيادة «أو نقص» أعلها بعض الأئمة. ينظر: خلاصة الأحكام (٢٠٩)، الإلمام (٣٨)، المحرر لابن عبد الهادي (٤١)، إغاثة اللهفان ١/ ١٢٧، الصحيحة للألباني (٢٩٨٠).
(٦) في (أ) و (و): وتكلَّم.
(٧) ينظر: السنن الكبرى ١/ ١٢٨، تغليق التعليق ٢/ ٩٧.
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٢٧٧.