للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان معه هدي، وإن كان فيه لم يَحِلَّ.

واستِثْنَاءُ المتمتِّع من المعتمِر؛ دليلُ عمومه.

(وَمَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا؛ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَصَلَ الْبَيْتَ)، والمرادُ: إذا اسْتَلَم الحَجَر الأسودَ، نص عليه (١)؛ لما روى ابنُ عبَّاس: «أنَّ النَّبيَّ كان يُمسِكُ عن التَّلبية في العمرة إذا اسْتلَمَ الحجَر» رواه التِّرمذيُّ وصحَّحه (٢)، أي: شَرَعَ في الطَّواف، ولأنَّ التَّلبيةَ إجابةٌ إلى العبادة، وشعارٌ للإقامة عليها، والأخْذ في التَّحلُّل ينافيها (٣)، وهو يحصُل بالطَّواف والسَّعي، فإذا شرع في الطَّواف؛ فقد أخذ في التَّحلُّل، فيقطعها، كما يَقطَعُ الحاجُّ التَّلبيةَ إذا شَرَع في رَمْي جمرة العقبة؛ لحصول التَّحلُّل به.

وظاهِرُه: اخْتِصاصُ القطع بالمتمتِّع؛ ك «الخِرَقيِّ» و «الوجيز»، وليس كذلك؛ لأنَّ الحكمَ يَسْتَوِي فيه المتمتِّعُ وغيرُه من المعتمِرين


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢١٥٢، مسائل أبي داود ص ١٨٠.
(٢) أخرجه أبو داود (١٨١٧)، والترمذي (٩١٩)، وابن الجارود (٤٥١)، والدارقطني (٢٧٣٠)، وفي سنده: ابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن، وهو صدوق سيئ الحفظ جدًّا، ورجح الشافعي والبيهقي وقفه، وأشار إلى وقفه أبو داود بقوله: (رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا)، وقال الترمذي: (حديث ابن عباس حسن صحيح)، وضعفه الألباني، وله شاهد في مسند أحمد (٦٦٨٥)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن إسناده ضعيف، فيه: حجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعنه. ينظر: الإرواء ٤/ ٢٩٧.
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): منافيها.