للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو خرج إلى الحِلِّ قبل الطَّواف، ثمَّ عاد أجزأه؛ لأنَّه قد جمع بين الحِلِّ والحرَم، وعمرتُه صحيحةٌ وإن لم يَخرُجْ؛ لأنَّه قد أتى بأركانها، وإنَّما أخلَّ بالإحرام من ميقاتها، وقد جبَره.

(ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى، ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ، وَقَدْ (١) حَلَّ)؛ لأنَّ العمرة أحدُ النُّسُكَين، فيَحِلُّ بفعل ما ذكر؛ كحلِّه من الحجِّ بأفعاله.

(وَهَلْ يَحِلُّ) منها بالطَّواف والسَّعي (قَبْلَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْن)، أصلهما: هل الحلاق أو التَّقصير نُسُكٌ في العمرة كالحجِّ أمْ لَا؟ فيه روايتان.

فإن قلنا: هو نُسُكٌ؛ لم يَحِلَّ قبله كالطَّواف، وإن قلنا: ليس بنسك، وإنَّما هو إطلاقٌ من محظورٍ؛ حلَّ قبله كالطِّيب.


(١) في (ب) و (ز): ثم قد.