للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو كان أعلى سِنًّا؛ أجزأ بغير خلافٍ، ونقل أبو طالبٍ: يُجْزئُ جَذَعُ إبِلٍ وبقرٍ عن واحدٍ (١)، اختاره الخَلاَّلُ، وسأله حربٌ: أيجزئ (٢) عن ثلاثةٍ؟ قال: يُرْوَى عن الحسن، وكأنَّه سَهَّل فيه (٣).

(وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ)؛ لحصول الوفاء به، والخروج عن عهدة الأمر المطلق، والمنصوص: وعن أهل بيته وعياله (٤)؛ لقول أبي أيُّوبَ (٥).

(وَالْبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ: عَنْ سَبْعَةٍ)، في قول أكثر العلماء؛ لما رَوَى جابِرٌ قال: «نحرْنا بالحديبية مع النَّبيِّ البَدنَة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ»، وفي لفظٍ: «أمَرَنا رسولُ الله أن نَشْتَرِك في الإبل والبقر كلُّ سبعةٍ في واحدٍ منها»، وفي لفظٍ: «فنذبح البقرةَ عن سبعةٍ، نشترك (٦) فيها» رواه مسلمٌ (٧)، وحينئِذٍ: يُعتبَر ذبحُها عنهم، نَصَّ عليه (٨).

(سَوَاءٌ أَرَادَ جَمِيعُهُمُ الْقُرْبَةَ، أَوْ بَعْضُهُمْ وَالْبَاقُونَ اللَّحْمَ)، نَصَّ عليه (٩)؛ لأنَّ الجزءَ المجزِئَ لا ينقص بإرادة الشَّريك غيرَ القربة، فجاز كما لو اختلفت


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٨٦.
(٢) في (و): أتجزئ.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٨٦.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠١٤، مسائل ابن هانئ ٢/ ١٣٠.
(٥) أخرجه مالك (٢/ ٤٨٦)، والترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧)، والطبراني في الكبير (٣٩٢٠)، والبيهقي في الكبرى (١٩٠٥٣)، عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ؟ فقال: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى»، قال الترمذي: (حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم).
(٦) في (أ): فنشترك.
(٧) أخرجه مسلم (١٣١٨).
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٤٣.
(٩) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٦.