للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«أنَّه نهى عن الذَّبح لَيلاً» رواه أبو داود في «مراسيله» عن عَطاء بن يَسَار، لكنْ فيه مبشر بن عُبَيدٍ، وهو متروكٌ (١).

(وَقَالَ غَيْرُهُ)، منهم أبو بكرٍ، والقاضِي وأصحابُه، وصاحِبُ «التلخيص»: (يُجْزِئُ)، نَصَّ عليه (٢)، قال في «الشَّرح»: اختاره أصحابنا المتأخِّرون؛ لأنَّ اللَّيل يصحُّ فيه الرَّمْيُ، وداخِلٌ في مدَّة الذَّبح، فجاز فيه؛ كالأيام.

فعلَى الأوَّل: إنْ ذَبَحَ ليلاً؛ لمْ يُجْزِئْه، لكن في الواجب يَلزَمُه البدلُ، وفِي التَّطوُّع ما سبق.

وعلى الثَّانِي: يُجْزِئُ مع الكراهة؛ لأنَّ اللَّيل يتعذَّر فيه تَفْرِقَةُ اللَّحم، فتَذْهَبُ طَراوتُه، فيَفُوتُ بَعْضُ المقصود.

(فَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ؛ ذَبَحَ الْوَاجِبَ قَضَاءً)، وصَنَعَ به ما يُصنَعُ بالمذبوح في وقته؛ لأنَّ حكم القضاء كالأداء، ولا (٣) يَسقُط بفواته؛ لأنَّ الذبح أَحَدُ مَقْصُودَي الأُضحيَّة، فلا يَسقُط بفوات وقته؛ كما لو ذبحها ولمْ يفرِّقها حتَّى خرج الوقْتُ.

(وَسَقَطَ التَّطَوُّعُ)؛ لأنَّ المحصِّل للفضيلة الزَّمانُ، وقد فات، فلو ذَبَحَه وتصدَّق به؛ كان لحمًا تَصَدَّقَ به، لا أُضحيَّةً في الأصحِّ، قاله في «التَّبصرة».

(وَيَتَعَيَّنُ الهَدْيُ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ)؛ لأنَّه لفظٌ يَقْتَضِي الإِيجابَ، فوجب أنْ يترتَّبَ عليه مُقْتضاهُ، (أَوْ تَقْلِيدِهِ، أَوْ إشعَارِهِ (٤) مَعَ النِّيَّةِ)، وبه قال الثَّوريُّ


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١١٤٥٨)، وفيه: سليمان بن سلمة الخبائري، وهو متروك، وفيه راو آخر مجهول، وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلاً، وفيه مبشر بن عبيد؛ وهو متروك. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٣٥٢، السلسلة الضعيفة (٤٧١١).
(٢) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤١.
(٣) في (أ): لا.
(٤) في (ب) و (ز): وإشعاره.