للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوَّلِها، ثم لا يَنوِيَ قَطْعَها (١)، فإن عزَبت عن خاطرِه وذَهِل عنها؛ لم يؤثِّر ذلك في قَطْعِها؛ كالصَّلاة والصِّيامِ.

فرع: إذا شكَّ في النِّيَّة في أثناءِ طهارتِه؛ لزِمه استئنافُها، إلَّا أن يكون وَهْمًا؛ كالوسواس فلا يَلتفِتْ.

والأصحُّ: أنَّها لا تبطلُ بعد فراغه؛ كالشَّكِّ في حدَث.

والثَّاني: تبطُل؛ لأنَّ حكمَها باقٍ بخِلاف الصَّلاةِ.

وإن أبطلها في أثناء طهارته؛ بطل ما مضى في الأصحِّ، ولم تبطل (٢) في آخر؛ لأنَّه وقع صحيحًا، فلم تبطُلْ (٣) بقطْع النِّيَّة، كما لو نوى قطعَها بعد الفَراغِ من الوضوء.

ثمَّ هل يُتِمُّ على الأوَّلِ؟ يَنبَنِي على وُجوبِ الموالاة.


(١) في (و): قطعًا.
(٢) في (و): يبطل.
(٣) في (و): يبطل.