للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَأَقَلُّ مَا يُفْعَلُ: مَرَّةً فِي كُلِّ عَامٍ)؛ لأنَّ الجزيةَ تجب على أهل الذمة مرَّة في العام، وهي بدل النُّصْرة، فكذا مبدلها (١)، فإن مست الحاجة إلَى أكثرَ من مرَّةٍ؛ وجب، قاله الأصحابُ.

(إِلاَّ أَنْ تَدْعُوَ الحَاجَةُ (٢) إِلَى تَأْخِيرِهِ)؛ كضَعْف المسلمين من عَدَدٍ أو عُدَّة، أو ينتظر الإمام مددًا (٣) يستعين بهم، أو يكون في الطَّريق مانِعٌ، أو رَجَاء إسلامهم، فيجوز تأخيرُه في روايةٍ؛ لأنَّه صالَحَ قُريشًا عشْرَ سنين، وأخَّر قتالَهم حتَّى نقضوا العَهْدَ (٤)، وأخَّر قتالَ قبائل العرب بغَير هُدْنَةٍ.

وظاهِرُه: بهدنة وبغيرها.

والمذهب: أنَّه لا يُؤخَّر مع القُوَّة والاستظهار لمصلحة رجاء إسلام العدوِّ، وهذا رواية ذَكَرَها في «المحرَّر» و «الفروع».

ولا يُعْتَبَرُ أمْنُ الطَّريق، فإنَّ وَضْعَه علَى الخوف.

(وَمَنْ حَضَرَ الصَّفَّ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ (٥) الْجِهَادِ، أَوْ حَصَرَ الْعَدُوُّ بَلَدَهُ؛ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ)، وكذا في «الكافي» و «البلغة»، والحاصِلُ أنَّه يصير فرضَ عَينٍ في هذَين المَوضِعَينِ:

أحدهما: إذا الْتَقَى الزَّحْفان، وتقابَل الصَّفَّانِ؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا


(١) في (ح): بدلها.
(٢) في (ح): حاجة.
(٣) في (ب) و (ح): عددًا.
(٤) أخرجه أحمد (١٨٩١٠) - واللَّفظ له-، وأبو داود (٢٧٦٦)، والبيهقي (١٨٨٠٩) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن الزهريِّ، عن عروة بن الزُّبير، عن المسور بن مَخرمة ومروان بن الحَكم، وفيه: «هذا ما اصطلحَ عليه محمَّد بن عبد الله، وسهيل بن عمرو على وضعِ الحرب عشرَ سنين، يأمن فيها النُّاس، ويكفُّ بعضُهم عن بعضٍ»، وسنده حسنٌ، وقد صرحَ ابن إسحاق بالسَّماع عند أحمد والبيهقي، وقد حسنه الألباني. ينظر: صحيح سنن أبي داود ٨/ ١١٤.
(٥) قوله: (فرض) سقط من (أ).