للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُمُ الْمَقَامُ)، نصرها القاضِي وأصحابه؛ لأِنَّهم إذا أَلْقَوْا أنفسهم في الماء كان موتُهم بفعلهم، وإن أقاموا فموتُهم بفعل غيرهم.

وعنه: يَحرُم، ذكرها ابنُ عَقِيلٍ وصحَّحها، وصحَّح في «النِّهاية»: الأُولَى، وقال: لأنهم (١) مُلْجَؤُون إلى الإلْقاء، فلا ينسب إليهم الفعل بوجه، ولعلَّ الله يُخلِّصهم.


(١) في (أ): أنهم.