(٢) أخرجه أبو داودَ في المراسيل (٣١٥، ٥٤٢)، عن مكحولٍ مرسلاً. وأخرجه الطَّبراني في مسند الشَّاميين (٣٤٧١)، من طريق عبيد الله بن ضرار، عن أبيه، عن مكحولٍ، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. وعُبيد الله بن ضِرَار، قال الذَّهبيُّ عنه: (لا يحتجُّ به ولا كَرامة، قاله الأزديُّ)، وهو وأبوه ضعيفان، قاله الدَّارقطني. ومَكحولٌ لم يُدركْ أبا هريرة. قاله أبو زرعة الرَّازي. وأخرج أبو داود في المراسيل (٥٤٢)، عن القاسم مولى عبد الرحمن نحوه مرسلاً، والقاسم ثقةٌ في حديثه عن الثقات مناكير. ينظر: المراسيل، لابن أبي حاتم ص ١٢٢، الضُّعفاء والمتروكون (٣٠٢)، ميزان الاعتدال ٣/ ١٠. (٣) في (أ) و (ب): لزيد. (٤) أخرجه مالك (٢/ ٤٧٧)، وعبد الرزاق (٩٣٧٥)، والبيهقي في الكبرى (١٨١٤٨)، وابن عساكر في تاريخه (٢/ ٧٧)، عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر الصديق بعث جيوشًا إلى الشام، وفيه قول أبي بكر ليزيد بن أبي زياد أمير الجند: «وإني موصيك بعشر: لا تقتلنَّ امرأة ولا صبيًّا ولا كبيرًا هرمًا، ولا تقطعنَّ شجرًا مثمرًا، ولا تخربنَّ عامرًا، ولا تعقرنَّ شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، ولا تحرقنَّ نحلاً ولا تغرقنه، ولا تغلل ولا تجبن»، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٨١٥٠)، وابن عساكر في تاريخه (٢/ ٧٧)، من مرسل صالح بن كيسان، وأخرجه سعيد بن منصور (٢٣٨٣)، من مرسل عبد الله بن عبيدة، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٨١٥٢)، من مرسل أبي عمران الجوني، فالأثر صحيح بمجموع هذه المراسيل. (٥) قوله: (في) سقط من (ب) و (ح).