للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعادةُ بمنزلة الشروط (١).

ويجوز رميُه وقتله قبْلَ المبارَزة؛ لأِنَّه كافِرٌ لا عهدَ له ولا أمانَ، فأبيح قتله كغيره، إلاَّ أن تكون العادةُ جاريةً بينهم: أنَّ من خرج يطلُب المبارزة لا يُتعرَّض له (٢)، فيُعمَل بها.

(فَإِنِ انْهَزَمَ المُسْلِمُ) تاركًا للقتال، (أَوْ أُثْخِنَ بِالْجِرَاحِ؛ جَازَ) لكل مسلمٍ (الدَّفْعُ عَنْهُ) وقتل (٣) الكافر؛ لأنَّ المسلِمَ إذا صار إلى هذه الحال، فقد انقضى قتالُه، والأمان زال (٤) بزوال القتال؛ لأِنَّ حمزةَ وعلِيًّا أعانا عبيدة على (٥) قتل شيبة حين أُثْخِنَ عُبَيدةُ (٦).

وإن أعان الكفارُ صاحبهم؛ فعلى المسلمين أن يعينوا صاحبَهم، ويقاتلوا من أعان عليه، لا (٧) المبارزة؛ لأنَّه (٨) ليس بسببٍ من جهته.


(١) في (ح): الشرط.
(٢) في (أ): إليه.
(٣) في (ب) و (ح): ويقتل.
(٤) في (أ): يزال.
(٥) في (ب) و (ح): في.
(٦) أخرجه أبو داود (٢٦٦٥)، من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب، عن عليٍّ . وإسناده حسن أو صحيح كما قاله ابن الملقن، وصحّحه الألباني، وقال الحافظ ابن حجر: (وهذه أصحّ الروايات … ، وقد روَى الطبراني-كما في المعجم الكبير (٢٩٥٥) - بإسناد حسنٍ عن عليٍّ، قال: «أعنتُ أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة، فلم يعبِ النبيّ ذلك علينا»، وهذا موافق لرواية أبي داود). ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٢٢١، تحفة المحتاج ٢/ ٥٠٨، فتح الباري ٧/ ٢٩٨، صحيح سنن أبي داود ٧/ ٤١٧.
(٧) في (ب) و (ح): إلا.
(٨) زيد في (ب) و (ح): عليه.