(٢) والبيت بتمامه: شربن بماء البحر ثمّ ترفَّعت متى لُجَجٍ خُضْرٍ لهنّ نئيج وهو لأبي ذؤيب الهذلي. ينظر: أمالي ابن الشجري ٢/ ٦١٣، خزانة الأدب ٧/ ٩٨. (٣) أما ما روي مما يدل على الاكتفاء بمقدم الرأس: فهو ما أخرجه الشافعي كما في المسند (٧٨) من مرسل عطاء: «أن رسول الله ﷺ توضأ، فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه»، وقواه ابن حجر بما ورد في الباب من أحاديث وآثار لا تخلو من مقال، ومنها ما أخرجه أبو داود (١٤٧) من حديث أنس ﵁، وفي إسناده أبو معقل وهو مجهول. وأما حديث المغيرة ﵁: فهو ما أخرجه مسلم (٢٧٤) ولفظه: «ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه». ينظر: تنقيح التحقيق ١/ ١٩٥ - ١٩٦، الهدي لابن القيم ١/ ١٨٦، فتح الباري ١/ ٢٩٣، ضعيف سنن أبي داود للألباني ١/ ٤٦.