للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا قوَّةَ له على الخروج، ومَن يمنَعُه الإمامُ.

(فَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ)، هو بفتح الأحرف الثَّلاثة، وقد تسكَّن النُّون، والمراد بها: القوَّة والدَّفْع، (دَارَ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)؛ أي: إذن المعتبَرِ إذْنُه، وهو إمام الحقِّ غير المتغلِّب، (فَغَنِمُوا؛ فَغَنِيمَتُهُمْ فَيْءٌ) على المذهب؛ لأنَّهم عصاةٌ بفِعْلهم، وافتياتهم على الإمام لطلب الغنيمة، فناسب حرمانُهم؛ كقَتْل الموروث.

(وَعَنْهُ: هِيَ لَهُمْ بَعْدَ الْخُمُسِ)، وهي قولُ أكثر العلماء، اختارها (١) القاضي وأصحابه، وفي «المغني» و «الشَّرح»: هي الأَوْلى؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفَال: ٤١]، ولأِنَّها مالٌ أُخِذ بتأوُّلٍ وجِهادٍ، فكان كسائر الغنائم، ولا اعتبار بالعلَّة؛ لقوله تعالى (٢): ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٤٩].

(وَعَنْهُ: هِيَ لَهُمْ لَا خُمُسَ فِيهَا (٣)؛ لأِنَّه اكْتِسابٌ مباحٌ من غير جِهادٍ، أشْبَهَ الاحتطاب، أو يقال: أخذوه لا (٤) بقوَّةٍ، أشبه ما لو سرقوه.

فرعٌ: حُكمُ الواحد -ولو عبدًا- إذا دخل دار الحرب وغنِم؛ الخلافُ، وكذا ما سرق منها أو اختلس (٥)، ذكره في «البلغة»، ومعناه في «الرَّوضة».

(وَمَنْ أَخَذَ مِنْ دَارِ الحَرْبِ طَعَامًا أَوْ عَلَفًا)، لا غيرهما من ثيابٍ وخيوطٍ؛ (فَلَهُ أَكْلُهُ، وَعَلَفُ دَابَّتِهِ) أو دوابِّه، (بِغَيْرِ إِذْنٍ)، في قول جماعة العلماء؛ لما روى ابن عمر قال: «كنَّا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكُله ولا نرفعه»


(١) في (ب) و (ح): واختارها.
(٢) قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ … ) إلى هنا سقط من (ب) و (ح).
(٣) في (ح): لها.
(٤) في (ح): بلا.
(٥) في (أ): واختلس.