للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له، فاعتُبِر وجودُه حالةَ القتال؛ كالآدَمِيِّ، ولقول عمرَ (١).

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرَط ملكُ الفرس، بل يكفي في ذلك ملكُ منفعتها؛ لأِنَّ السَّهمَ لنفع الفرس لا لِذَاتها، بدليل: أنه لا يُسهَم للضَّعيف والزَّمِن ونحوه.

وسهْمُ الفرس في الإجارة للمستأجِر، بغير خلافٍ نعلَمُه (٢)؛ لأنَّه (٣) مُستحِقٌّ لنفعه استِحْقاقًا لازِمًا، أشْبَهَ المالك، وكذا هو للمستعير.

وعنه: هو لمالكه؛ لأِنَّه من نمائه (٤)، أشْبَهَ ولده.

فإن كان المستأْجِرُ والمستعيرُ ممَّن لا يُسهَمُ له؛ إمَّا لكونه لا شَيءَ له كالمخذِّل، أو ممن يرضخ له كالصَّبيِّ؛ فحكمُه حكمُ فرسه، ذَكَرَه في «المغني» و «الشَّرح».

(وَإِنْ دَخَلَ فَارِسًا، فَنَفَقَ فَرَسُهُ)؛ أي: مات، ولا يُقالُ ذلك لغَيرِها، (أَوْ شَرَدَ حَتَّى تَقَضِّي الْحَرْبِ؛ فَلَهُ سَهْمُ رَاجِلٍ)؛ لِما ذكرْنا.

(وَمَنْ غَصَبَ فَرَسًا (٥) فَقَاتَلَ عَلَيْهِ؛ فَسَهْمُ الفَرَسِ لمَالِكِهِ)، نَصَّ عليه (٦)؛ لأِنَّ استِحْقاقَ سهم الفرس مرتَّبٌ على نفعه، وهو لمالكه.

فإن كان الغاصِبُ ممن (٧) لا سهم له، إمَّا مطلقًا كالمرجف، أو يرضخ (٨)


(١) وهو قول عمر : «الغنيمةُ لمن شهد الوقعة»، كما في الشرح الكبير ١٠/ ٢٦٦، وتقدم تخريجه ٤/ ٥١٦ حاشية (٢).
(٢) ينظر: المغني ٩/ ٢٥٩.
(٣) في (ح): بأنه.
(٤) في (ح): عليه.
(٥) في (أ): فرسه.
(٦) ينظر: المغني ٩/ ٢٥٩.
(٧) في (أ): مما.
(٨) في (ح): ويرضخ.