للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليست مملوكةً له، أشبه وطْءَ أمَة الغير، وحِينَئِذٍ فيطرح في المقسم (١).

وقال القاضي: يَسقُط عنه من المهر قدر (٢) حصَّته؛ كالجارية المشترَكة.

ورُدَّ: بأنَّه لمَّا كان مقدارُ حقِّه يَعسُر العلم به، ولا ضَرَرَ عليه بوضع المهر في (٣) الغنيمة، فيعود إليه حقُّه؛ لم يُعتَبَر الإسقاطُ.

(إِلاَّ أَنْ تَلِدَ مِنْهُ؛ فَيَكُونُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا)؛ لأِنَّه فوَّتها على الغانمين؛ فلزمته (٤) قيمتُها؛ كما لو أتلفها، وحينئِذٍ تطرح في الغنيمة، فإن كان معسِرًا كانت في ذمَّته.

وقال القاضي: يُحسَب قدر حصَّته من الغنيمة، وتصير أمَّ ولَدٍ، وباقيها رقيقٌ للغانمين؛ لأنَّه إنما ثبت (٥) بالسِّراية إلى ملك غيره، فلم تَسْرِ في حق المعسر؛ كالإعتاق.

وردَّ: بأنَّه استيلادٌ صيَّر بعضها أمَّ ولَدٍ، فيجعل جميعُها كذلك، كاستيلاد جاريةِ ابنه، وهو أقْوَى من العتق؛ لكونه نفلاً، وينفذ (٦) من المجنون.

وظاهِرُه: أنَّه لا يلزمه قيمةُ الولد؛ لأنَّه مَلَكها حين علقت؛ فلم يثبت للغانمين فيه ملك.

وعنه: يلزمه قيمته حين وَضْعه، تطرح في المغنم؛ لأنه فوَّت رِقَّه، أشبه ولد المغرور.

وقال القاضي: إذا صار نصفها أم ولد؛ يكون (٧) الولد كلُّه حُرًّا، وعليه


(١) في (أ): القسم.
(٢) في (أ): بقدر.
(٣) في (ب) و (ح): من.
(٤) في (ح): فلزمه.
(٥) في (ح): أثبت.
(٦) في (ح): ينفذ.
(٧) قوله: (حين وضعه، تطرح في المغنم … ) إلى هنا سقط من (أ).