للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيَلزَم الإمامَ فِعْلُ الأصْلَح؛ كالتَّخيير في الأسارى.

فإنْ قَسَمها لم يَحْتَجْ إلى لفظ، ويضرب عليها خَراجًا؛ لأنَّها ملك أربابها، وتصير أرض عُشْرٍ.

وإن وقفَها اعتُبر تلفظه به.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: لا يَحتاج إلى النُّطق به، بل لو تركها للمسلمين جاز (١)؛ كالقسمة، وحينئذ: (يَضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ) في كلِّ عامٍ؛ لفعل (٢) عمرَ (٣)، (مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ)؛ أي: من تقر (٤) معه من (٥) مسلِمٍ أو ذِمِّيٍّ؛ كالأجرة، ولا يسقط خراجُها بإسلام أربابها، ولا بانتقالها إلى مسلِمٍ؛ لأنَّه بمنزلة أجرتها.

وفي «المجرد»: أو يُملِّكها لأهلها أو غيرهم بخَراجٍ، فدلَّ كلامهم أنَّه لو ملَّكها بغير خراجٍ، كما فعل النَّبيُّ في مكة؛ لم يَجُزْ، وقاله أبو عُبَيدٍ؛ لأِنَّها مسجِدٌ لجماعة المسلمين، وهي مَناخُ مَنْ سبق، بخلاف بقيَّة البلدان.

(وَعَنْهُ: تَصِيرُ وَقْفًا (٦) بِنَفْسِ الاِسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا (٧)؛ لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيدٍ في كتاب «الأمْوال»، عن الماجشون: قال بِلالٌ لعُمرَ بن الخطَّاب في القرى التي افْتَتَحوها عنوة: «اقْسِمْها بَيْنَنا، وخُذ خُمُسَها»، فقال عُمَرُ: «لا، ولكنِّي أحبسها (٨) فيَجْرِي عليهم وعلى المسلمين»، فقال بلال وأصحابه: «اقْسِمْها»،


(١) في (ب) و (ح): صار.
(٢) في (ب) و (ح): لقول.
(٣) وهو الأثر الآتي ٤/ ٥٤٧ حاشية (١).
(٤) قوله: (من تقر) هي في (أ): ممن.
(٥) قوله: (من) سقط من (ح).
(٦) قوله: (وعنه: تصير وقفًا) هو في (أ): وتصير وقفًا.
(٧) قوله: (عليها) سقط من (ب) و (ح).
(٨) في (أ): أحبسه.