(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١١٢. (٣) في (ح): البهائم. (٤) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ٥٣)، وابن أبي شيبة (٣٢٨٦٨)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ٣١٧)، والبزار (٢٨٦)، والطحاوي في معاني الآثار (٥٤٣٤)، والبيهقي في الكبرى (١٢٩٩٧)، من طرق عن أبي معشر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة، في قصة طويلة، جاء فيها: فلما توفي أبو بكر ﵁، واستخلف عمر، فُتحت عليه الفتوح، وجاءهم مال أكثر من ذلك، فقال: «كان لأبي بكر ﵁ في هذا المال رأي ولي رأي آخر، رأى أبو بكر أن يَقسم بالسوية، ورأيت أن أُفضِّل المهاجرين والأنصار، ولا أجعل من قاتل رسول الله ﷺ كمن قاتل معه، ففضل المهاجرين والأنصار»، وهذا لفظ الطحاوي. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٢٩٨٣)، عن أبي معشر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، وفيه: فقسم بين الناس بالسوية، وفضلت عنده دُريهمات، فخطب الناس فقال: «أيها الناس، إنه فضل من هذا المال دُريهمات، ولكم خدم يعالجون لكم، ويعملون أعمالكم، فإن شئتم رضخنا لهم»، فقالوا: افعل، فأعطاهم خمسة دراهم لكل إنسان. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٦: (فيه أبو معشر نجيح، ضعيف يعتبر بحديثه)، وهو كما قال، وقد توبع: فأخرج البيهقي في الكبرى (١٢٩٨٨)، من طريق يونس بن بكير، عن هشام بن سعد القرشي، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة نحوه. إلا أن مولى غفرة ضعيف الحديث وكثير الإرسال، ولم يدرك زمن أبي بكر. وأخرج أحمد في الزهد (٥٧٠)، عن إسماعيل بن محمد نحوه مرسلاً. وأخرج ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢١٢)، عن الواقدي، من طرق عن سهل بن أبي حثمة وصبيحة التيمي وجبير بن الحويرث، نحوه أيضًا، والواقدي متروك، والأثر ذكره ابن كثير في مسند الفاروق ٢/ ٤٨٢ ثم قال: (الحديث حسن؛ لأن له شواهد من أحاديث متعددة)، واحتج به الإمام أحمد في رواية المروذي وغيره كما في الأحكام السلطانية ص ٢٤٠، والخبر مشهور في المغازي والسير.