للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثَّانية: يجوز التَّفاضُلُ بينهم، وهي مذهبُ عمرَ وعثمانَ (١)، قال عمر: «لا أجعلُ (٢) من قاتَل على الإسلام كمن قُوتِل عليه» (٣)، ولأِنَّه قَسَم النَّفَل بين أهله متفاضِلاً على قدر غَنائِهم (٤)، وهذا في معناه.


(١) أثر عمر : تقدم تخريجه ٤/ ٥٦١ حاشية (٤)، ومن ذلك: ما أخرج البخاري (٤٠٢٢)، عن قيس: كان عطاء البدريين خمسة آلاف خمسة آلاف، وقال عمر: «لأفضِّلنَّهم على من بعدهم»، والأخبار عن عمر في ذلك مستفيضة.
وأما أثر عثمان : فلم نقف عليه.
(٢) في (ح): لا جعل.
(٣) تقدم تخريجه ضمن تخريج أثر أبي بكر المتقدم ٤/ ٥٦١ حاشية (٤).
(٤) أخرجه أحمد (٢٢٧٦٢)، وأبو عبيد في الأموال (٨٠٢)، من حديث عبادة بن الصامت -في قصة قسمة غنائم بدر-: «فقسمها رسول الله على فُوَاق بين المسلمين»، وقال: (قوله: «على فُوَاقٍ» هو من التَّفضيل، يقول: جعَل بعضَهم فيه أَفْوَقَ من بعضٍ)، لكن جاء في روايات حديث عبادة ما يدلُّ على خلاف ذلك، فقد أخرجه أحمد (٢٢٧٦٢)، وابن حبَّان (٤٨٥٥)، والحاكم (٣٢٥٩)، من طرقٍ عن أَبي أُمامة، عن عبادة بن الصَّامت ، قال: سألتُه عن الأنفالِ؟ قال: «فينا يومَ بدر نَزلتْ، كان النَّاس على ثَلاث منازلَ»، وفيه: «فلما جُمِع المتَاع اختلفوا فيه .. ، فقسمه على السَّواء، لم يكنْ فيه يومئذ خُمس»، وصححه ابن حبان والحاكم.
وأخرج أبو داود (٢٧٣٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٥٢٠٨)، من حديث ابن عباس ، وفيه: «فقسمها رسول الله بالسَّواء»، وإسناده صحيح كما قاله الألباني.
قال ابن الأثير: («أنه قسم الغنائم يوم بدر عن فُوَاق» أي قسمها في قَدْر فُوَاق ناقة، وهو ما بين الحَلْبَتين من الراحة، وتُضمُّ فاؤُه وتُفتَح). ينظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٧٩، عون المعبود ٧/ ٢٩٤، صحيح سنن أبي داود ٨/ ٧٥.