للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليهم ضيافةَ ثلاثةِ أيَّامٍ، وعَلَفَ دوابِّهم، وما يُصلِحُهم» (١)، ولأِنَّ في هذا ضَرْبًا من المصلحة.

(وَيُبَيِّنُ أَيَّامَ الضِّيَافَةِ، وَقَدْرَ الطَّعَامِ وَالْإِدَامِ، وَالْعَلَفِ، وَعَدَدَ مَنْ يُضَافُ)، كذا في «المحرَّر»، وقاله القاضي، واقتصر في «الوجيز» على الأوَّلَينِ؛ لأنَّ (٢) الضِّيافَةَ حَقٌّ وجب فعلُه، فوجب بيانُه كالجزية.

فلو شَرَط الضِّيافة، وأطلق؛ جاز، ذكره في «الكافي» و «الشَّرح»؛ لأنَّ عمر لم يقدِّر ذلك، وقال: «أطعموهم ممَّا تأكلون» (٣).

وقال أبو بكرٍ: الواجِبُ يومٌ وليلةٌ كالمسلمين.

ولا يُكلَّفون إلاَّ من (٤) طعامهم وإدامهم؛ لكن قال القاضي: لا يَلزَمُهم


(١) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٢/ ١٨٣)، وعلقه ابن المنذر في الإشراف (٤/ ٥٠)، وفيه راوٍ مبهم.
وأخرج مالك (١/ ٢٧٩)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٤/ ١٩٠)، وأبو عبيد في الأموال (١٠٠)، وابن زنجويه (١٥٣)، والبيهقي في الكبرى (١٨٦٨٦)، عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: «أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهمًا، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام»، إسناده صحيح كما قال ابن كثير في مسند الفاروق ٢/ ٤٩٣.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٩٦)، من طريق أخرى عن نافع، عن أسلم بلفظ: «وعليهم ضيافة المسلمين ثلاثًا، يطعمونهم مما يأكلون مما يحل للمسلمين من طعامهم، فلما قدم عمر الشام شكوا إليه أنهم يكلفونا الدجاج، فقال عمر: لا تطعموهم إلا مما تأكلون مما يحل لهم من طعامكم»، وإسناده صحيح.
(٢) في (ح): ولأن.
(٣) تقدم في حاشية (١).
(٤) في (أ): في.