للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معرفتُه إلاَّ من جهتهم، والظَّاهِرُ صدْقُهم، فإن اتَّهمهم؛ فله تحليفهم لزوال التُّهمة.

(فَإِنْ بَانَ)، أو ظهر (لَهُ كَذِبُهُمْ)، ببيِّنةٍ أو إقرارٍ؛ (رَجَعَ عَلَيْهِمْ) بالنَّقص؛ لوجوبه عليهم بالعَقْد الأوَّل، فكان للإمام المتجدِّد أخْذُه كالأوَّل.

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الْعَقْدَ مَعَهُمْ)؛ لأِنَّه لا سبيلَ إلى معرفته إلاَّ من جهتهم، وليسوا بمأمونين، ولا من جهة غيرهم؛ لعدم العلم به، فوجب استِئْناف العقد باجتهاده، كما لو لم يكن عقدٌ سابق.

وأطلق الخلاف في «المحرَّر» و «الفروع».

(وَإذَا (١) عَقَدَ الذِّمَّةَ؛ كَتَبَ أَسْمَاءَهُمْ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ)، فيقول: فلان بن فلانٍ، (وَحِلَاهُمْ)، جمع حِلْيةٍ، والمراد بها: الحِلية الَّتي لا تختلف من طولٍ وقِصَرٍ، وسُمْرةٍ وبياضٍ، أدْعَج العين، أقْنَى الأنف، مقرون الحاجبين ونحوها، (وَدِينَهُمْ) أي: يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسِيًّا.

(وَجَعَلَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ عَرِيفًا)، وهو القيِّم بأمور القبيلة أو الجماعة، (يَكْشِفُ حَالَ مَنْ بَلَغَ)؛ لأِنَّ الجزية تتجدَّد به (أَوِ اسْتَغْنَى (٢)، أَوْ أَسْلَمَ (٣)؛ لأنَّهَا تسقط به، (أَوْ سَافَرَ (٤)؛ لتعذُّر أخْذها مع السَّفر، (أَوْ نَقَضَ (٥) العَهْدَ)؛ أي: الذِّمَّة المعقودة له، (أَوْ خَرَقَ (٦) شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ)، ليفعل (٧) فيه الإمامُ ما يَجِب فعله، والحاجةُ داعيةٌ إلى معرفة ذلك كلِّه.


(١) في (ح): وإن له.
(٢) في (أ) و (ب): واستغنى.
(٣) في (أ): وأسلم
(٤) في (أ): وسافر.
(٥) في (أ): ونقض.
(٦) في (أ): وخرق.
(٧) في (أ): فيفعل.