للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَالْمَيْتَةِ)؛ لقول جابِرٍ: سمعتُ النَّبيَّ بمكَّة يقول: «إنَّ الله حرَّم بيع الميتة، والخمر، والأصنام» متَّفقٌ عليه (١)، ويُستثْنَى منها: الحُوتُ، والجرادُ.

(وَلَا شَيْءٍ مِنْهَا (٢)؛ لأنَّ ما لا يجوز بيع كلِّه؛ لا يجوز بيع بعضه كالخمر.

(وَلَا سِبَاعِ الْبَهَائِمِ التِي لَا تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ)؛ كالأسد والذِّئْب؛ لأنَّه لا نفعَ فيها كالحشرات.

(وَلَا الْكَلْبِ)؛ لِمَا روى ابنُ مسعودٍ (٣): «أنَّ النَّبيَّ نهى عن ثمن الكلب» متَّفَقٌ عليه (٤)، وفي لفظ قال: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ» رواه مسلمٌ (٥)، وقد روى البَيْهَقيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يَحِلُّ ثَمَنُ الكَلْب» (٦)، ولأنَّه حيوانٌ نُهِيَ عن اقتنائه في غير حال الحاجة إليه، أو نَجِس العين كالخنزير.


(١) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
(٢) في (ح): فيها.
(٣) كذا في النسخ الخطية، وصوابه كما في الممتع ٢/ ٣٨٤: أبو مسعود الأنصاري. وهو كذلك في المصادر الحديثية.
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧)، من حديث أبي مسعود الأنصاري .
(٥) أخرجه مسلم (١٥٦٨)، من حديث رافع بن خديج .
(٦) أخرجه الترمذي (١٢٨١)، من طريق أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: «نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد»، وضعفه الترمذي وغيره، في سنده: أبو المهزم التميمي، واسمه: يزيد بن سفيان، وهو متروك. وأخرجه الدارقطني (٣٠٦٤)، من طريق أخرى عن أبي هريرة بنحوه، وفيه الوليد بن عبيد الله وهو ضعيف، وضعفه الدارقطني، وأخرجه من وجه آخر (٣٠٦٦)، وفيه: «إلا كلبًا ضاريًا»، وفي سنده: المثنى بن الصباح، وهو ضعيف. وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى (١١٠١١)، لكنه من رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد، وضعَّف روايته عن قيسٍ ابنُ القطان وأحمدُ وابنُ معين. وأشار الدارقطني في العلل إلى الاختلاف الذي وقع في طرق حديث أبي هريرة، ورجَّح وقفه.
وورد الاستثناء في حديث جابر ، أخرجه أحمد (١٤٤١١)، والنسائي (٤٦٦٨)، والبيهقي في الكبرى (١١٠١٢)، لكن قال النسائي: (منكر)، وأعله جماعة من الحفاظ منهم الدارقطني والبيهقي والنووي وابن القيم وغيرهم. ينظر: علل الدارقطني ١١/ ١٣، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ١٠، المجموع ٩/ ٢٩٩، زاد المعاد ٥/ ٦٨٣.