للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: ضبط الأنموذج كذكر الصفات (١)، نقل جعفرٌ فيمن يفتح (٢) جِرابًا، ويقول: الباقي بصفته (٣): إذا جاءه على صفته ليس له ردُّه (٤).

(فَإِنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ، وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ، أَوْ رَآهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا لَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ؛ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) في قول الجمهور؛ لعدم العلم بالمبيع.

(وَعَنْهُ: يَصِحُّ)، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٥)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥]، ولأنَّ «عثمان وطلحةَ تبايعا داريهما (٦) بالكوفة والمدينة، فتحاكما إلى جُبَير، فجعل الخيار لطلحة» (٧)، وهذا اتِّفاق منهم على صحَّة العقد، ولأنَّه عَقْدُ معاوَضةٍ، يصِحُّ بغير رؤية ولا صفةٍ كالنِّكاح.

وهذا إذا ذكر جنسه، وإلاَّ لم يصِحَّ رواية واحدةً، قاله القاضي وغيره.


(١) في (ح): كذكره لصفات.
(٢) في (ح): مفتح.
(٣) في (ح): نصفيه.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٤٤.
(٥) قال في الفروع: (اختاره شيخنا - أي: الشيخ تقي الدين - في موضع، وضعفه أيضًا) أي في موضع آخر. ينظر: الفروع ٦/ ١٦٩، الاختيارات ص ١٧٩، ومن المواضع التي اختار فيها شيخ الإسلام بطلان البيع: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٤٥، ٢٩/ ٢٢٢.
(٦) في (ح): دارًا. وفي (ق): دارًا لهما.
(٧) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠٤٢٤)، من طريق رباح بن أبي معروف، عن ابن أبي مليكة: وذكره. قال الذهبي في المهذب ٤/ ٢٠٢٣: (فيه انقطاع)، ابن أبي مليكة لم يدرك عثمان وطلحة، وقد روي موصولاً: أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (٥٥٠٧)، من طريق هلال بن يحيى بن مسلم، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص الليثي. إلا أن هلال بن يحيى، قال عنه ابن حبان في المجروحين ٣/ ٨٧: (كان يخطئ كثيرًا على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد)، وقد انفرد بوصله، ثم إن مداره على رباح بن أبي معروف، وهو متكلم فيه، ضعفه ابن معين والنسائي، وقَبِل روايته آخرون، قال في التقريب: (صدوق له أوهام).