للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ ذكر: أنَّه إذا باعه من هذه الصُّبرة كلَّ قفيزٍ بدرهمٍ، لم يصحَّ؛ لأنَّه لم يبعْهُ كلَّها، ولا قدرًا معلومًا، بخلاف آجرتك داري كلَّ شهرٍ بدرهم، يصحُّ في الشَّهر الأوَّل فقط؛ للعلم به، وبقسطه من الأجرة.

مسألةٌ: إذا قال: بعتك هذه الصُّبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزًا، أو أَنْقُصَكَه؛ لم يصحَّ، فإن قال: على أن أزيدك قفيزًا من هذه الصُّبرة، ووصفه بصفةٍ يُعلم بها (١)؛ صحَّ، كأنَّه قال: بعتك هذه الصُّبرة وقفيزًا من الأخرى بعشرة، فإن عَلما جملة الصُّبرة؛ صحَّ، فإن قال: بعتك هذه الصُّبرة على أن أَنْقُصَكَ منها قفيزًا؛ صحَّ.

وقال أبو بكر: يصحُّ في المسائل كلِّها على (٢) قياس قول أحمد.

ويجوز بيع الصُّبرة جزافًا مع جهل المتبايعين بقدرها، نصَّ عليه (٣).

ولا يشترط معرفة رؤية باطنها، بخلاف الثَّوب.

وقال أبو بكر: يصحُّ بيعها إذا تساوى موضعها، فإن اختلفت (٤)؛ لم يَجُزْ، إلاَّ أن يكون يسيرًا يُتغابَنُ بمثله.

والأكثرون لا يشترطون (٥) ذلك، بل إن ظهر تحتها رَبْوةٌ، أو فيها حجر ممَّا لا يتغابَنُ بمثله في مثلها (٦)، ولم يعلم به المشتري؛ فله الخيارُ، كما لو وجد باطنها رديئًا؛ نصَّ عليه (٧).

ولابن عقيلٍ احتمالٌ: يرجع بمثل ما فات إذا أمكن.


(١) قوله: (يعلم بها) في (ق): يعلمانها.
(٢) قوله: (على) سقط من (ح).
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦١٩.
(٤) في (ق): اختلف.
(٥) في (ح): لا يشترط.
(٦) في (ح): مثله.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٤٢.