للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان شدَّ على طهارة مسح فيها حائلًا، فإن كان جبيرة؛ جاز، وإلَّا فوجهان.

وكذا لُبسه خُفًّا على طهارةٍ مَسَحَ فيها عمامةً أو عكسه، وقال ابن حامد: إن كانت في رجله، وقد مسح عليها (١)، ثمَّ لبس الخفَّ؛ لم يمسح عليه.

تنبيه: قوله: (على إحدى الرِّوايتين) يحتمل أنَّ الخلاف راجِعٌ إلى ما عدا الجبيرة من (٢) الممسوح، ويحتمل أن يعود إليها، وهو وإن قرب ففيه بُعْدٌ، قاله ابن المنجى، من جهة أنَّ الخلاف فيها ليس مختصًّا بالكمال، وأنَّ الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها. فيه (٣) نظر، ووجهه ظاهر (٤).

فرع: الدَّواءُ كجبيرةٍ، ولو جعل في شقٍّ قارًا، وتضرَّر بقلعه، فعنه: يتيمم؛ للنَّهي عن الكي. وعنه: له المسح كما لو ألقم إصبعه مرارةً لحاجة وشقَّ (٥) نزعها. وعند ابن عقيل: يغسله. وعند القاضي: إن خاف تلفًا صلَّى وأعاد.

(وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ)؛ لأخبارٍ؛ منها: ما رُوي عن شُرْيح بن هانِئٍ قال: سألتُ عائشة عن المسح على الخفَّين، فقالت: سل عليًّا؛ فإنَّه كان يسافر مع النَّبيِّ ، فسألته، فقال: قال رسول الله : «للمسافر ثلاثة أيَّامٍ ولياليهنَّ، وللمقيم يومٌ وليلة» رواه مسلم، وقال أحمد في رواية الأثرم: (هو صحيحٌ مرفوعٌ) (٦).


(١) قوله: (عليها) سقط من (أ).
(٢) في (ب) و (و): في.
(٣) في (و): وفيه.
(٤) وذلك أن الخلاف في الجبيرة هو الأشهر على ما أشار إليه المجد في شرح الهداية. ينظر: الإنصاف ١/ ٣٩٥.
(٥) في (أ): وسن.
(٦) أخرجه مسلم (٢٧٦). وينظر كلام أحمد: سؤالات الأثرم ص ٢٨.