للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يُشرط (١) لهم الوَلاءَ، فكيف يأمرها بما عَلِم أنَّهم لا يَقْبَلونه منها، وصيغة الأمر هنا للتَّسوية نحو: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ [الطُّور: ١٦]، ولِعَوْدِ الشَّرْط على غير العاقِدِ، نحو: بِعْتُكَه على ألاَّ ينتفع به فلان - يعني: غير المشتري - ذكره ابنُ عَقِيلٍ وغيره.

والثَّانية: يَبْطُل (٢)، نصره القاضي وأصحابه؛ لِمَا تقدَّم، ولأنَّه شَرْطٌ فاسِدٌ، فأفْسَدَ العَقْدَ، كما لو شَرَطَ عقْدًا آخَرَ، وكجهالة الثَّمن، فلو أسقط الفاسدَ بعد العقد؛ لم يؤثِّر.

وعلى الصِّحَّة: للفائت غرضه. وقيل: للجاهل فساد الشَّرط؛ الفسخُ أو أَرْشُ نقص الثَّمن بإلغائه. وقيل: لا أرْش، وذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين ظاهِرَ المذهب (٣).

(إِلاَّ إِذَا شَرَطَ الْعِتْقَ، فَفِي صِحَّتِهِ)؛ أي: صحَّة الشَّرط (رِوَايَتَانِ)، كذا في «الفروع»:

(إِحْدَاهُمَا: يَصِحُّ)، صحَّحه في «البلغة»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وهي (٤) المذهب؛ لحديث بَرِيرَةَ، (وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ أَبَاهُ)؛ لأنَّه عِتْقٌ مستَحَقٌّ لله تعالى؛ لكونه قُرْبَةً التزمه (٥) المشتري، فأُجبر عليه كالنَّذْر.

وقيل: هو حقٌّ للبائع (٦)، فيُفْسَخ، فإن أمضى؛ فلا أرْش في الأصحِّ.

وهل له المطالبةُ به وإسقاطه؟ فيه خلافٌ.


(١) في (ح): يشترط.
(٢) في (ظ): تبطل.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٩٢.
(٤) في (ق): وهو.
(٥) في (ظ): ألزمه.
(٦) في (ح): البائع.