للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جزءٍ له فيه؛ كان زيادةً.

(وَإِنِ (١) اتَّفَقَا عَلَى إِمْضَائِهِ؛ جَازَ)؛ لأنَّ الحقَّ لهما لا يعدوهما؛ كحالة الابتداء.

(وَإِنْ بَانَتْ تِسْعَةً؛ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ).

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ صَحِيحٌ)، وقد ذكرناه (٢)، (وَالنَّقْصُ عَلَى الْبَائِعِ)؛ لأنَّه التزمه بالبيع ولا خيار له؛ إذ لا ضرر عليه فيه، (وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ)؛ لنقصه، (وَأَخْذِ الْمَبِيعِ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ)؛ لأِنَّه يُقَسَّطُ على كلِّ جزءٍ من أجزاء المبيع، فإذا فات جزء استَحقَّ ما قابله من الثَّمن.

فإن أخذه بقسطه؛ فلبائع الخيار بين الرِّضا والفسخ.

فإن بذل المشتري كلَّ الثَّمن؛ لم يملك الفسخ، أشبه المبيع إذا كان معيبًا فرضيه بجميع الثَّمن.

(وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى تَعْوِيضِهِ (٣) عَنْهُ؛ جَازَ)؛ لأنَّه لا يجبر (٤) أحدُهما على المعاوَضة؛ إذ المعاوَضة يعتبر فيها التَّراضي منهما.

فرعٌ: إذا باعه صُبْرةً على أنَّها خمسةُ أقْفِزَةٍ، فبانت ستَّةً؛ ردَّ الزَّائد، ولا خيار للمشتري؛ إذ لا ضرر عليه في ردِّ الزَّائد.

وإن بانت أقلَّ؛ أخذها بقسطها من الثَّمن، ولا خيار له؛ لأنَّ نقصان القدر (٥) ليس بعيبٍ في الباقي من المكيل.

وقيل: بلى (٦)؛ لنقصانها، وكغيرها، والله أعلمُ.


(١) في (ح): فإن.
(٢) في (ح): ذكرنا.
(٣) في (ح): تفويضه.
(٤) في (ح): لا يخير.
(٥) في (ح): المقدر.
(٦) في (ق): بل.