للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حربٌ (١)، وهو شامِلٌ إذا حصلت الفرقة بهرب؛ لفعل ابن عمر (٢).

والأصحُّ: أنَّه تحرم (٣) الفرقة خشية الاستقالة؛ لظاهر خبر عمرو بن شعيبٍ (٤)، قاله أحمد، أو من غير قصد أو جهل.

وكذا بإكراهٍ في وجه؛ إذ الرِّضا في الفرقة غير معتبرٍ، كما لا يعتبر الرِّضا في الفسخ.

واختار القاضي، وأورده صاحب «التلخيص» مذهبًا: أنه لا ينقطع خيار المكره، فيكون الخيار في المجلس الَّذي زال عنه الإكراه.

وقيل: إن كان يقدر (٥) على كلام يقطع به خياره؛ انقطع، وإلاَّ فلا.

وخصَّ في «المغني» و «الشَّرح» الخلاف: بما إذا أُكره أحدهما، فلو أُكرها؛ زال خيارهما.

وقال ابن عقيل: يبقى خيارهما، وجعل منه: ما إذا رأيا سَبُعًا أو ظالمًا يؤذيهما، وهو ظاهِرٌ.

ويبطل خيارهما بموت أحدهما؛ لأنَّها أعظم الفُرقَتَينِ، لا الجنون، وهو على خياره إذا أفاق.

وفي «الشَّرح»: إن خرس ولم تفهم إشارته، أو جُنَّ، أو أُغْمِيَ عليه؛ قام وليُّه مقامه.

بيانٌ: المرجِعُ في التَّفرُّق إلى العُرْف؛ لعدم بيانه في الشَّرع، فإن كانا في فضاءٍ واسعٍ؛ مشى أحدهما مستدبِرًا لصاحبه خطوات، قطع به ابن عقيل،


(١) الفروع ٦/ ٢١٤.
(٢) في (ح): كفعل ابن عمر. وتقدم تخريجه ٥/ ١١٧ حاشية (٣).
(٣) في (ظ): يحرم.
(٤) سبق تخريجه ٥/ ١١٥ حاشية (٣).
(٥) في (ح): مقدر.