للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خِيَارِهِمَا إِلَى أَنْ يَقْطَعَاهُ، أَوْ تَنْتَهِيَ (١) مُدَّتُهُ) إن كانت معلَّقةً بما تنتهي (٢) به.

(وَلَا يَثْبُتُ إِلاَّ فِي الْبَيْعِ)؛ لما مرَّ، ويُستثنَى منه: ما يشترط فيه القبض لصحَّته؛ كالصَّرْف والسَّلَم، (وَالصُّلْحُ بِمَعْنَاهُ)؛ لأنَّه بيع بلفظ الصُّلح، وقسمة، قاله في «الفروع»، قال ابن عقيل: وإن (٣) كان ردٌّ، وأنَّه يحتمل دخوله في سَلَمٍ روايةً واحدة؛ لعدم اعتبار قبضهما.

(وَالْإِجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ)؛ كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثَّوب، ونحوه، فيثبت فيه خيار الشَّرط؛ لأنَّه استدراك للغبن، فوجب ثبوته؛ كخيار المجلس، (أَوْ عَلَى مُدَّةٍ لَا تَلِي الْعَقْدَ)؛ كما لو أَجَرَه سنةَ خمسٍ في سنةِ أربعٍ.

فدلَّ على أنَّها إذا كانت تلي العقد؛ لا يثبت فيها خيار الشَّرط على المذهب؛ لأنَّه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو إلى استيفائها في مدَّة الخيار، وكلاهما غير جائزٍ.

وفيه وجْهٌ: أنَّه يصحُّ، ويتصرَّف المستأجر، فإن فسخ العقد؛ رجع بقيمة المنافع المستوفاة.

وظاهره: أنه لا يثبت في غير ما ذكر.

وقال ابن حامد: يثبت في ضمان وكفالة (٤).

وقال ابن الجوزي، ونصر بن عليٍّ صاحب «الرَّوضة» (٥): يثبت كخيار المجلس.


(١) في (ح): ينتهي.
(٢) في (ح): ينتهي.
(٣) في (ق): إن.
(٤) في (ح): وكظله.
(٥) لم نقف على ترجمته، قال المرداوي في التحبير ١/ ١٧: (والروضة في الفقه، لا نعلم مصنفها، وقيل: إنها لأبي الفتح نصر بن علي الضرير الحراني).