للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ شَرَطَاهُ مُدَّةً؛ فَابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ) على المذهب؛ لأنَّها مدَّةٌ ملحقَةٌ بالعقد، فكان ابتداؤها من حين العقد؛ كالأجل.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ حِينِ التَّفَرُّقِ)، وهو وجهٌ؛ لأنَّ الخيارَ ثابتٌ في المجلس حكمًا، فلا معنى لإثباته بالشَّرط، ولأنَّ حالة المجلس كحالة العقد؛ لأنَّ لهما فيه الزِّيادةَ والنُقصانَ.

وصحَّح في «المغني» و «الشَّرح» الأوَّلَ؛ لأنَّ الاشتراط سبب ثبوت الخيار، فوجب أن يتعقبه حكمه، كالملك في البيع، مع أنَّها لو جعلت (١) من التفرق؛ لأدى إلى جهالتها، وثبوت الحكم بشيئين (٢) غير ممتنع؛ كالوطء يحرم بالصيام والإحرام.

فرعٌ: إذا شرطاه سنة في أثناء شهر؛ استُوفي شهر بالعدد، وباقيها بالأهلة.

وعنه: يستوفَى الكلُّ بالعدد، كما يأتي فيما إذا علق بالأشْهُر من إجارة وعدَّةٍ وصومِ كفارةٍ.

وإن شرطاه شهرًا، يومًا يثبت ويومًا لا؛ فثالثها لابن عقيل: يصحُّ في اليوم الأوَّل؛ لإمكانه، ويبطل فيما بعده؛ لأنَّه إذا لزم في اليوم الثَّاني لم يعد إلى الجواز.

(وَإِنْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ) وله؛ (جَازَ، وَكَانَ تَوْكِيلاً لَهُ فِيهِ)؛ لأنَّ تصحيحَ الاشتراط ممكنٌ، فوجب حمله عليه؛ صيانة لكلام المكلَّف عن الإلغاء، وصار بمنزلة ما لو قال: أعتق عبدك عنِّي.

وإن شرطه لزيدٍ وأطلق؛ فوجهان، وإن قال: له دوني؛ لم يصحَّ؛ لأنَّ


(١) في (ح): حولت.
(٢) في (ح): بسببين.