للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«الشَّرح»: لا نعلم فيه خلافًا، ولا حدَّ عليه؛ لأنَّه يدرأ بشبهة (١) الملك فحقيقته (٢) أَوْلى، ولا مهر لها؛ لأنَّها مملوكته.

فإن عَلِقت منه، وهو المراد بقوله: (فَأَحْبَلَهَا؛ صَارَتْ أَمَّ وَلَدٍ لَهُ (٣)؛ لأنَّه صادف محلَّه، أشبه ما لو أحبلها بعد انقضاء مدَّة الخيار، (وَوَلَدُهُ حُرٌّ ثَابِتُ النَّسَبِ)؛ لأِنَّه من مملوكته.

وظاهره: أنَّه لا يلزمه قيمتُه؛ لأنَّه حدث في ملكه، فإن فسخ البائع رجع بقيمتها؛ لأنَّه تعذَّر الفسخ فيها.

وعلى الثَّانية: عليه المهْرُ وقِيمةُ الولد.

وإن كان عالِمًا بالتَّحريم، وأنَّ ملكَه غيرُ ثابتٍ؛ فولده رقيقٌ، قاله في «الشَّرح».

(وَإِنْ وَطِئَهَا الْبَائِعُ وَقُلْنَا: يَنْفَسِخُ) بوَطْئِه؛ (فَكَذَلِكَ (٤)؛ أي: فهو كالمشتري، (وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَنْفَسِخُ؛ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ)؛ لأنَّه وطْءٌ في ملك الغير، (إِلاَّ إِذَا قُلْنَا: الْمِلْكُ لَهُ) على روايةٍ، فلا يترتَّب ما ذكره، وحينئِذٍ ولدُه حرٌّ ثابِتُ النسب، ولا يلزمه قيمتُه (٥)، ولا مهر، وتصير أمَّ ولدٍ له.

لكن قال أصحابنا: إن علِم التَّحريم؛ فولده رقيقٌ لا يلحقه نسبه، وإن لم يعلم؛ لحقه نسبه، وولده حرٌّ، وعليه قيمته يوم الولادة، وعليه المهر، ولا تصير أمَّ ولدٍ له؛ لأنَّه وطئها في غير ملكه، ذكره في «الشَّرح».

(وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ)، اختاره ابنُ عَقِيلٍ، وصحَّحه في «المغني»،


(١) في (ق): لشبهة.
(٢) في (ق): فحقيقه.
(٣) قوله: (ولد له) في (ح): ولده.
(٤) قوله: (وقلنا: ينفسخ بوطئه؛ فكذلك) هي في (ح): (فكذلك إن قلنا: البيع ينفسخ بوطئه).
(٥) في (ق): قيمة.