للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«التَّنبيه»: بأنَّه (١) لا يجوز.

وقيل: إن نجش البائع، أو واطأ على ذلك؛ بطل، قدَّمه في «المحرَّر»، وصحَّحه ابن حمدان، وخرَّجه صاحب «التَّلخيص» من قول أبي بكر في إبطال البيع (٢) بتدليس العيب، ولأنَّ البائعَ أحدُ ركني العقد، فارتكابه النَّهي يفسد البيع، بخلاف الأجنبيِّ.

وأمَّا ثانيًا (٣)؛ فاختاره أبو بكرٍ؛ لما روى ابن عبَّاس قال: «نهى رسول الله عن تلقِّي الرُّكبان، ولا يَبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ» متَّفقٌ عليه (٤)؛ لأنَّ النهي يدلُّ على الفساد؛ كبيع الحاضر.

وجوابه: بأنَّ بيعَ الحاضر للبادي لا يُمكن استدراكُه؛ لأنَّ الضَّرَر ليس عليه، إنَّما هو على المسلمين، بخلاف التَّلقِّي، فإنَّ الضَّرر عليهم، فأمكن تَداركُه بثبوت الخيار لهم، فلا حاجة إلى الإبطال.


(١) في (ح): أنه.
(٢) في (ق): المبيع.
(٣) في (ق): الثاني.
(٤) أخرجه البخاري (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١).