للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَجَمْعُ مَاءِ الرَّحَى وَإِرْسَالُهُ عِنْدَ عَرْضِهَا؛ فَهَذَا يُثْبِتُ لِلْمُشْتَرِي خِيَارَ الرَّدِّ) أو الإمساك (١)، في قول أكثر العلماء؛ لِمَا روى أبو هريرة: أنَّ رسول الله قال: «لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النَّظرَينِ بعد أن يحلُبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردَّها وصاعًا من تمرٍ» متَّفقٌ عليه (٢)، ولأنَّه تدليسٌ غَرَّ المشتري به، فكان له الخيار كالنَّجش، والأصحُّ: ولو حصل (٣) بغير قصد.

وظاهره: إن دلَّسه بما لا يختلف به الثَّمن؛ كتبييض الشَّعر، وتسبيطه، وتسويد كفِّ عبدٍ، أو ثوبه، وعلف شاةٍ؛ لا خيار للمشتري؛ لأنَّه لا ضَرَر عليه.

وقيل: كالأوَّل.

وظاهره: أنَّه لا أرْش مع الإمساك، وهو المذهب؛ لأنَّ الشَّارع لم يجعل له فيها أرْشًا، بل خيَّره بين الإمساك والرَّدِّ مع صاع تمرٍ.

وفي «التَّنبيه» و «المبهج» و «التَّرغيب»، ومال إليه صاحب «الرَّوضة»: له الإمساك مع الأَرْش، ونقله ابن هانئٍ وغيره (٤)؛ كالعيب.

(وَيَرُدُّ مَعَ الْمُصَرَّاةِ عِوَضَ اللَّبَنِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) سليمٍ، ولو زادت قيمته، نصَّ عليه (٥)، وقيل: أو قمح؛ لوروده في بعض الألفاظ (٦).


(١) في (ح): والإمساك.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥٢٤).
(٣) (ح): جعل.
(٤) في ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٩، مسائل ابن منصور ٦/ ٢٥٨٥.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢٢٨.
(٦) أخرجه أبو داود (٣٤٤٦)، وابن ماجه (٢٢٤٠)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٢٣)، من حديث ابن عمر ، وفي سنده جميع بن عمير، قال البخاري عنه: (فيه نظر)، قال الذهبي: (واهٍ)، وضعف الحديث الخطابي والبيهقي وابن الملقن. ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ٢٤٢، معالم السنن ٣/ ١١٦، الكاشف ١/ ٢٩٦، خلاصة البدر ٢/ ٦٨.