(٢) في (ح) و (ق): صدر. (٣) في (ظ): إجبار. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٨٤)، وسحنون في المدونة (٣/ ٣٣٠)، والدارقطني (٣٨٣٤)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٤٦)، من طريق جابر، عن عامر أن عمر بن الخطاب، قال: «إن كانت ثيبًا رد نصف العشر، وإن كانت بكرًا رد العشر»، مرسل ضعيف، جابر هو الجعفي وهو ضعيف، وقال الدارقطني: (وهذا مرسل، عامر لم يدرك عمر ﵁، وضعفه الشافعي كما في الملحق من الأم ٧/ ١٠٣. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٨٥)، وابن أبي شيبة (٢٠٨٨٥)، والدارقطني (٣٨٣٣)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٤٥)، وابن حجر في موافقة الخبر (ص ١٥٧)، عن علي بن حسين، عن علي ﵁، أنه كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري، ثم يجد بها عيبًا قال: «هي من مال المشتري، ويرد البائع ما بين الصحة والداء»، وهو مرسل كما قال الدارقطني والبيهقي، وقال: (علي بن الحسين لم يدرك جده عليًّا)، وضعفه الحافظ. وأخرجه الدارقطني (٣٨٣٥)، وابن حجر في موافقة الخبر (ص ١٥٨)، من طريق جويبر، عن الضحاك، عن علي نحوه، قال الحافظ: (هذا موقوف ضعيف جدًّا، الضحاك لم يدرك عليًّا، وجويبر واهي الحديث).