للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من رواية ابن منصورٍ (١)، وفي الأخذ نظرٌ، فلو حدث (٢) العقد وهي حامِلٌ، فولدت عنده، ثمَّ ردَّها؛ ردَّ ولدها معها، صرَّح به في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأنَّه من جملة المبيع، والولادة هنا نَماءٌ متَّصِلٌ بالمبيع، وهذا ظاهر كلام أحمدَ، واختاره الشَّيخان؛ لأنَّه يحرم التَّفريق بينهما، فمرادهم بالولد هنا ولد البهيمة، لا الأمَة، فإن تَلِف الولدُ؛ فهو كتعيُّب المبيع عنده.

وقال القاضي، والشَّريف، وأبو الخطَّاب: له إمساكُ الولد ورَدُّ الأمِّ؛ لأنَّه مَوضِعُ حاجةٍ، كما لو ولدت حرًّا فباعها دونه.

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الجمعَ ممكنٌ بأخْذ الأرْش، أو ردِّهما معًا.

وأمَّا النَّقص فسيأتي.

(وَوَطْءُ الثَّيِّبِ) إذا اطَّلع على عيبٍ بها (لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ) على الأصحِّ؛ لأنَّه لم يحصل نقصُ جزءٍ ولا صفةٍ، ولم يتضمَّن الرِّضا بالعيب، فلم يمنَعِ الرَّدَّ؛ كالاستخدام، وكما لو كانت مزوَّجةً فوطئها الزَّوج، فعلى هذا: يردُّها مجَّانًا، ولهذا له بيعها مرابحة بلا إخبارٍ (٣)، قاله في «الانتصار».

وعنه: يَرُدُّ معها مهرَ مثلها، وقاله ابن أبي موسى، روي عن عمر (٤)؛ لأنه إذا فَسَخ صار واطئًا في ملك الغير، بناءً على أنَّ الفسخ رَفْعٌ للعقد من أصله.

(وَعَنْهُ: يَمْنَعُ)، روي عن عليٍّ وغيره (٥)؛ لأنَّ الوَطْء كالجناية؛ لأنه لا


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٧٥.
(٢) في (ح) و (ق): صدر.
(٣) في (ظ): إجبار.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٨٤)، وسحنون في المدونة (٣/ ٣٣٠)، والدارقطني (٣٨٣٤)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٤٦)، من طريق جابر، عن عامر أن عمر بن الخطاب، قال: «إن كانت ثيبًا رد نصف العشر، وإن كانت بكرًا رد العشر»، مرسل ضعيف، جابر هو الجعفي وهو ضعيف، وقال الدارقطني: (وهذا مرسل، عامر لم يدرك عمر ، وضعفه الشافعي كما في الملحق من الأم ٧/ ١٠٣.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٨٥)، وابن أبي شيبة (٢٠٨٨٥)، والدارقطني (٣٨٣٣)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٤٥)، وابن حجر في موافقة الخبر (ص ١٥٧)، عن علي بن حسين، عن علي ، أنه كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري، ثم يجد بها عيبًا قال: «هي من مال المشتري، ويرد البائع ما بين الصحة والداء»، وهو مرسل كما قال الدارقطني والبيهقي، وقال: (علي بن الحسين لم يدرك جده عليًّا)، وضعفه الحافظ.
وأخرجه الدارقطني (٣٨٣٥)، وابن حجر في موافقة الخبر (ص ١٥٨)، من طريق جويبر، عن الضحاك، عن علي نحوه، قال الحافظ: (هذا موقوف ضعيف جدًّا، الضحاك لم يدرك عليًّا، وجويبر واهي الحديث).