للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يدلِّسه، ولأنَّ وجوبَ الضَّمانِ على البائع لا يَثبت إلاَّ بدليلٍ، قال في «المغني» و «الشَّرح»: ولا (١) نَعلم له أصلاً، ولا يُشبه التَّغرير بحريَّة أمةٍ؛ لأنَّه يَرجع على من غرَّه وإن لم يكن سيِّدَها، وههنا لو كان التَّدليس من (٢) وكيل البائع؛ لم يَرجع عليه بشيءٍ.

تنبيهٌ: قد شمل ما ذكرنا: كلَّ مبيعٍ كان معيبًا لم يُعلم به، ثمَّ حَدث به آخَر؛ كزنى الأمة ولم يكن ذلك عُرِف منها، وفيه احتمالٌ: ونسيان (٣) صَنْعةٍ وكتابةٍ.

وعنه: يردُّه، ولا شيء عليه، وعلَّله القاضي: بأنَّه ليس بنقصٍ في العين، ويُمكن عودُه بالتَّذكير، وكذا لو كان سمينًا فهزل.

والعيبُ بعد العقد قبلَ قبض المشتري؛ كالعيب قبلَه فيما ضمانه على البائع.

وقال جماعةٌ: لا أرْش إلاَّ أن يتلفَه آدميٌّ فيأخذه منه.

وإن كان من ضمان المشتري؛ غَرِمه؛ كالعيب الحادث عنده.

وعنه: عُهْدة الحيوان ثلاثة أيَّامٍ. وعنه: سَنةٌ، قال في «المبهج»: (وبعدها)، قال أحمد: (ليس فيه حديثٌ صحيحٌ) (٤)، وقال ابن المنذر: (لا يثبت في العُهْدة حديثٌ) (٥)، والحسن لم يلق (٦) عُقبة (٧)،


(١) في (ح): لا.
(٢) قوله: (من) سقط من (ح).
(٣) في (ح): وسيأتي.
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين ٤/ ١١٤.
(٥) ينظر: الإشراف ٨/ ٨٢.
(٦) في (ح) و (ق): لم يكن.
(٧) أخرجه أحمد (١٧٢٩٢)، وأبو داود (٣٥٠٦)، وابن ماجه (٢٢٤٥)، والحاكم (٢٢٠٠)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٥٥)، عن الحسن، عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «لا عهدة بعد أربع»، هذا لفظ أحمد، ولفظ أبي داود: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»، وأعل الحديث بالانقطاع، فإن الحسن لم يسمع من عقبة، قاله ابن المديني وأبو حاتم، وبالاضطراب في سنده ومتنه، وضعفه أحمد وابن حزم، وأخرجه ابن ماجه (٢٢٤٤)، والطبراني في الكبير (٦٨٧٤)، من طريق الحسن، عن سمرة ، بلفظ: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»، وفي سماع الحسن منه خلاف، وأشار ابن عبد البر أن هذا من الاضطراب في سنده، وأنه مما يزيد ضعفه، قال البيهقي: (وقيل: عنه، عن سمرة، وليس بمحفوظ). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ٦٧٧، الاستذكار ٦/ ٢٨٠، معرفة السنن (١١٣٨٣)، التحقيق ٢/ ١٨٢.