للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن نقلنا (١) الملك في زمن الخيارَينِ إلى المشتري؛ فلا خيار، قاله ابنُ حَمْدانَ، وقال: لو حطَّ الكلَّ؛ هل يبطل البيع، أو يصحُّ، أو يكون هبةً؟ فيه أوجُهٌ.

فرعٌ: إذا وهب مشترٍ لوكيلٍ باعه؛ فهو كالزِّيادة، ومثلُه عكسُه.

فإن تغيَّر سعر السِّلعة وهي بحالها؛ فإن غَلَتْ؛ لم يلزمه الإخبارُ بذلك؛ لأنَّه زيادةٌ فيها، وكذا إن رخصتْ، نصَّ عليه (٢)؛ لأنَّه صادِقٌ بدون الإخبار، وفيه احتمالٌ.

فإن أخبره بدون ثمنها، ولم يبيِّن الحالَ؛ لم يَجُزْ؛ لأنَّه كذبٌ.

(أَوْ يُؤْخَذُ أَرْشًا لِعَيْبٍ، أَوْ جِنَايَةً عَلَيْهِ؛ يُلْحَقُ بِرَأْسِ الْمَالِ، وَيُخْبَرُ (٣) بِهِ)، جزم به في «الوجيز»، وقاله أبو الخَطَّاب في أرْش العيب.

فعلى هذا: يحطُّ أرْش العيب من الثَّمن، ويُخبر بالباقي.

وقال القاضي: يُخبر به على وجهه.

وكذا أرش الجناية؛ لأنَّه أخذ منهما في مقابَلة جزءٍ من المبيع (٤).

وأطلق الخلافَ في «الفروع» فيهما (٥).

وقيل: لا يُحَطُّ أرْش الجناية.

فرعٌ: إذا أخذ نَماءً، أو وطئ، أو استخدم؛ لم يلزمه بيانه. وعنه: بلى؛ لنقصه.

(وَإِنْ جَنَى، فَفَدَاهُ الْمُشْتَرِي)؛ لم يلحق بالثَّمن، ولا يخبر به في المرابَحة


(١) قوله: (نقلنا) هو في (ظ): قلنا: ينتقل.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ١٣٧.
(٣) في (ح): أو يخبر.
(٤) في (ظ) و (ح): البيع.
(٥) في (ح): فيها.