للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إحداهما: لا يجوز، اختاره الخِرَقِيُّ وصاحب «الوجيز»؛ لأنَّهما من أموال الرِّبا، ليس أحدهما نقدًا، فحرم النَّساء فيهما؛ كالمكيل بمثله.

والثَّانية: يجوز (١)، قدَّمه في «المحرر»؛ لأنَّهما لم يجتمعا في أحد وصفي علَّة ربا الفضل، أشبه الثِّياب بالحيوان.

وذكرهما (٢) جماعةٌ فيما إذا اختلفا في العلَّة، أو كان (٣) أحدهما غير ربويٍّ.

قال في «الشَّرح»: وعند من يعلِّل بالطُّعم لا يجيزه هنا وجهًا واحدًا.

(وَمَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْلِ؛ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ، يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِمَا) على المذهب؛ «لأِمْر النَّبيِّ عبد الله بن عَمْرٍو أن يأخذ على قلائص الصَّدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصَّدقة» رواه أحمدُ، والدَّارَقُطْنيُّ وصحَّحه (٤)، وإذا جاز في الجنس الواحد؛ ففي الجنسين أَوْلَى.

قال في «الانتصار»: فإن قيل: لعلَّه ابتاع على بيت المال لا في ذمَّته؛ لأنَّه قضاه من الصَّدقة. قلنا: إنَّما (٥) ابتاع في ذمَّته وللإمام ذلك للمصلحة،


(١) في هامش (ظ): (وهو المذهب).
(٢) في (ق): وذكرها.
(٣) في (ق): وكان.
(٤) أخرجه أحمد (٦٥٩٣)، وأبو داود (٣٣٥٧)، والدارقطني (٣٠٥٤)، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا، وفي سنده: مسلم بن جبير وهو مجهول، ووقع في إسناده اضطراب، وقال ابن معين: (هذا حديث مشهور)، وقال ابن عبد الهادي: (وهذا الحديث قد اختلف في إسناده، وبعض رواته ليس بذاك المعروف)، وقوَّى سنده ابن حجر، وحسنه الألباني.
وأخرجه الدارقطني (٣٠٥٢)، والبيهقي في الكبرى (١٠٥٢٩)، من طريق أخرى، وصححه البيهقي، وقال ابن عبد الهادي: (إسناد جيد). ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٢٢، الفتح ٤/ ٤١٩، الإرواء ٥/ ٢٠٥.
(٥) في (ق): إما.