للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قبضه؛ فينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يكون العيب من غير (١) الجنس؛ فالصَّرف فيه باطلٌ، بناءً على أنَّ المعقود يتعيَّن (٢) بالتَّعيين، وهذا هو المجزوم به عند الأصحاب؛ لأنَّ البدل متعذر (٣)؛ لتعلُّق البيع (٤) بالعين، قال في «المغني»: كقوله: بِعتُك هذا البغل، فإذا هو حمارٌ.

وعنه: يصحُّ، وله ردُّه وأخذ البدل.

وعنه: يقع لازِمًا، فلا ردَّ ولا بدل؛ تغليبًا للإشارة.

وعلى المذهب: إن ظهر البعضُ معيبًا؛ بَطَل العقد فيه، وهل يبطل في غيره؟ فيه قَوْلَا تفريقِ الصَّفقة.

الثَّاني: أن يكون من جنسه، فنقل ابن الحكم وجعفر (٥): بطلان العقد (٦)، وجزم به في «الواضح».

والأشهر: أنَّه يَثبت له الخيارُ بين الرَّدِّ والإمساك، قال الزَّرْكشي: بغير خلافٍ نعلمه، وفيه شيءٌ.

فإن اختار الرَّدَّ؛ بطل العقدُ، ولم يكن له أَخْذ البدل، كما لو كان المبيع عرْضًا؛ لأنَّ المبيع تعلَّق بعينه، فيفوت بفواته.

وإن اختار الإمساك؛ فله ذلك، وله أخذ الأرْش، كما نقله الشَّيخان، وصاحب «التَّلخيص»؛ لأنَّ قاعدة المذهب: أنَّه يجوز أَخذ الأرشِ مع القدرة على الرَّدِّ.


(١) في (ح): عين.
(٢) في (ق): العقود تتعين.
(٣) في (ح): يتعذر.
(٤) في (ق): المبيع.
(٥) في (ق): وابن جعفر.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٠.